|
هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الأمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟
|
 |
|
(
القسم :
الخمس - مصرفه )
|
 |
|
السؤال : هل صحيح أن للمكلف حق التصرف بثلث سهم الأمام عليه السلام من الخمس المتحقق عنده ؟ |
|
|
 |
|
الجواب : لم نأذن كليا بذلك ، وإنما رخصنا لمن سألنا ذلك ، والله العالم. |
ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله
|
قرّاء هذا الإستفتاء :
7887
|