إذا رأيت صورة فوتوغرافية لامرأة أجنبية مكتوبا إلى جانبها اسم صاحبة الصورة .. فهل أن هذا المقدار من المعرفة ( أي معرفتي ان اسم صاحبة هذه الصورة هو كذا مثلا ) كاف للحكم على بأني أعرفها ؟ 

( القسم : علاقة الرجل بالمرأة )

السؤال :  إذا رأيت صورة فوتوغرافية لامرأة أجنبية مكتوبا إلى جانبها اسم صاحبة الصورة .. فهل أن هذا المقدار من المعرفة ( أي معرفتي ان اسم صاحبة هذه الصورة هو كذا مثلا ) كاف للحكم على بأني أعرفها ؟


الجواب :   إذا عرفك بشخصها كفى للمنع فيما هي ممنوعة ، والا فلا ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7340      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز إجارة بعض آلات الوقف على أن تصرف الاجرة في جهة الوقف ؟.. وهل يجوز بيع قطعة أرض مثلا موقوفة على جهة معينة ، ليشاد بثمنها مشروع يعود ريعه على تلك الجهة ؟.. وهل يبقى الحكم واحدا فيما لو فرض عدم الانتفاع من هذه الارض لجهة الوقف بأي جهة ذات شأن ، أو ح

  لو كان في ثوبه موضعان ، موضع يضع فيه المال المشترك

  هل يجوز إقامة صلاة الجمعة مع توفر الشروط المذكورة بالسر وعدم إعلام المؤمنين ، ما عدا الخمسة أو السبعة التي تنعقد بهم الصلاة ؟

  صاحب المصبغة أحيانا تمر على ملابس مراجعيه عنده مدة طويلة ، ولا يطالبونه بها وهو لا يعرفهم ، ولكي لا يتحمل مسؤولية الملابس ، يكتب على الايصالات ( التي يسلمها إلى مراجعيه عندما يستلم منهم الملابس ) أن المصبغة غير مسؤولة من قبيل الشرط الضمني في المعاملة ، و

  ربما يتصور خلاف في الفتوى بين المسائل والمنهاج ، وذلك كما فيما انتقل إلى الانسان بالارث ممن لا يخمس ، فإن المسألة ( 67 ) في المنهاج توجب اخراج خمسه على نحو الاحتياط الوجوبي ، بينما في المسائل المنتخبة في مسألة ( 619 ) نجد الاحتياط استحبابيا .. فعلى أيهما

  طالب يسكن في بلد ، ويصلي في بلدة أخرى أكثر ليالي الاسبوع ، ويقوم فيها بالوعظ والارشاد ، فإذا قدم من السفر إلى البلدة التي يصلي فيها إمام .. هل يصلي قصرا أم تماما ؟ وكذا لو كان يصلي فيها الخميس والجمعة من كل اسبوع ، هل تحسب كوطنه لو وصل اليها من السفر أم

  يحين موعد سنتي الخمسية مثلا في أول شهر رمضان ، وفي 27 شعبان استلمت رواتب شهر شعبان ورمضان وشوال .. فهل يجب أن أخمس جميع هذه الرواتب ، أم راتب شهر شعبان فقط ؟

  هل يجوز للشخص ايجاد علاقة بينه وبين بعض الفتيات بالمراسلة لغرض الزواج من احداهن ، أو لغرض الصداقة التي لا يترتب عليها محرم ؟

  صنع الدمى التي هي لذوات أرواح .. هل يجوز ، أم لا ؟.. ولو اشترى دمية ففكها .. هل يجوز له إعادة تركيبها ؟

  ما رأيكم في القران بين الطوافين ، وعلى تقدير القول بعدم الجواز .. فهل يدخل في ذلك الإتيان بالطواف الثاني مباشرة برجاء المطلوبية للاحتياط ، لعدم إحراز صحة الطواف الأول بعد الانتهاء منه ، أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net