إذا كان المطلق يعيش في بغداد مثلا ، والمطلقة في البصرة ، وكان للمرأة حق الحضانة .. فهل لها أن تصحب الولد ، أم أن حق الولاية أحق وأولى ، فيبقى الولد إلى جانب والده ؟ 

( القسم : علاقات الوالدين والأبناء )

السؤال :  إذا كان المطلق يعيش في بغداد مثلا ، والمطلقة في البصرة ، وكان للمرأة حق الحضانة .. فهل لها أن تصحب الولد ، أم أن حق الولاية أحق وأولى ، فيبقى الولد إلى جانب والده ؟


الجواب : حق الحضانة للام في مدة الرضاع وهي الحولان ثابت لها في فرض السؤال أيضا مالم تتزوج ، ولا يسقط ببعد مناخ معيشتها عنه ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 8322      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل يجوز بيع أوراق اليانصيب وشراؤها ، أم لا ؟ وعلى تقدير الحرمة .. فهل يجوز التوصل إلى تملكها بمعاملات أخرى كالصلح وشبهه ؟ وعلى تقدير ربح الجائزة .. فما هو حكم المال الذي يحصل عليه الإنسان ؟.. وهل يفرق بين أن يكون اليانصيب من قبل سلطة حكومية أو شركة أهلية

  إذا رأت المرأة الدم أربعة أيام بصفات الحيض ، وانقطع يوما واحدا ، ثم رأت الدم بعد ذلك بلون أصفر الى اليوم السادس أو السابع ، أو لم يتجاوز العشرة .. فما حكم الدم الاصفر ؟

  ما هي موارد جواز استخدام التورية ؟

  هل الاستدلال على أصول الارادة لله تعالى ( على كونه مريدا ) بالادلة المعينة ( بالقرآن الكريم ) تام أم لا ، لا على كونها حادثة كما هو الحق ، فان الاستدلال هنا تام كما تفضلتم به في بحث الاصول ، علما بأن الله خلق كل شي ، ومنها القرآن الكريم بالمشيئة والارادة

  حسب الفتوى لا عدة للزانية ، فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص .. فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بأن يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث ، والكل يدخل بها ؟ والسؤال .. ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟

  إذا ترك المتمتع بالحج التصدق بثلث ذبيحته أو الهبة .. هل يضمن ذبيحة أخرى ، أم القيمة ؟.. وهل يجوز له بعد رجوعه من الحج تقليد مجتهد اخر يقول بعدم الوجوب ؟

  ذكرتم في المسألة الواحدة من "المنهاج" الجزء الثاني صفحة 316 الفصل السابع في المهر ( أنه يجب فيه أن يكون متعينا ) ، فلو عقد الموكل معينا لمقدار الصداق من النقود ، وأضاف إليها مجهولا كأن قال : وغرفة نوم ، وهي مجموعة فرش وأثاث وسرير قد تكون بمبلغ أربعة آلاف

  التعرب بعد الهجرة .. هل يصدق على الذي يهاجر إلى بلاد أوروبا أو أمريكا للسكن ، مع الظن القوي بتأثر أطفاله بأجواء تلك البلد المنحلة ؟.. ومتى يكون ذلك السفر أو الهجرة جائزة ؟

  هل يجب على الاعمى أن يرمي الجمرات ، أم تجوز له استنابة ؟

  طالب يسكن في بلد ، ويصلي في بلدة أخرى أكثر ليالي الاسبوع ، ويقوم فيها بالوعظ والارشاد ، فإذا قدم من السفر إلى البلدة التي يصلي فيها إمام .. هل يصلي قصرا أم تماما ؟ وكذا لو كان يصلي فيها الخميس والجمعة من كل اسبوع ، هل تحسب كوطنه لو وصل اليها من السفر أم

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net