ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص ، إلا عند قبضه لهذا المبلغ ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ، ومضي حول كامل عليه عند 

( القسم : البنوك والتأمين )

السؤال :  ذكرتم في استفتاء سابق أن الراتب الحكومي عندما يصل إلى البنك الحكومي أو المشترك في رصيد الشخص يكون المبلغ ليس ملكا لهذا الشخص ، إلا عند قبضه لهذا المبلغ ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر: لا يخمس المبلغ المذكور إلا بعد أخذه وقبضه من البنك ، ومضي حول كامل عليه عنده من دون صرفه في المؤونة ، ثم ذكرتم في استفتاء آخر في تاريخ 19 / 6 / 1409 المقصود من الاستلام باليد والوضع في البيت أن يكون في حيازته ، فإن كان وجوده في البنك بحسابك وفي حيطتك ، فيكون بمنزلة استلامك ، ومن حينه يحسب أول سنة راتبك .. كيف نوفق بين الاستفتائين الأولين والاستفتاء الاخير وبأي استفتاء نعمل ، علما بان الموظف يستطيع أن يسحب المبلغ الذي يريده في أي وقت يشاء من رصيده الموجود في البنك ؟


الجواب :   يختلف حكم المسألة حسب اختلاف ما عنده من المال في البنك ، وأظن أن الاشكال جاء من هذه الجهة ، فنقول: انه قد يكون المال للشخص ، كما لو كان يطلب شخصا فيقول له: حوله إلى البنك في حسابي ، فأول سنة ذلك زمان ملكيته ، وهكذا لو أخذه هو أو وكل أحدا يأخذه ويضعه في البنك ، أو كان عنده مال فأودعه في البنك ، ففي كل هذه الفروض أول سنته زمان ملكيته ، وقد يكون قبل الايداع بمدة فيتمم بما بعده ، وأما في مثل الراتب الحكومي ، فما دام لم يقبضه هو أو وكيله فليس ملكا له ، وإنما تحسب سنته من حين قبضه أو قبض وكيله ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7497      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل التمكين الواجب على الزوجة لزوجها هو خصوص الجماع ، فلا يشمل غيره من الاستمتاعات ، بحيث يجوز لها الامتناع منها ، أو هو مطلق الاستمتاعات ؟ وعلى فرض كونه المطلق .. فهل يدخل فيها مثل عض بدن الزوجة في أي موضع شاء منها ، مع كونه غير مدمي ، أو لا ؟

  هل يجوز في الاعراس الضرب على الطبل ، أو النقر في الدف ، وما يسمى بالزغاريد أي ( الهلاهل ) من قبل النساء ، مع أمن الاجنبي ؟.. وهل يجوز للمرأة الرقص بين أترابها ، مع أمن الاجنبي أيضا ؟

  يقال بأنه لايجوز للانسان أن يحجر من أرض الموات فوق كفايته ، فإذا كان لديه دار يسكنها ، وغير محتاج لشراء آخر.. هل يجوز له أن يحجر من أرض الموات ، ويمنع غيره من ذلك في المكان الذي يريده ؟ وكم مقدار المساحة التي يجوز له التحجير عليها للبيع ؟

  رجل تزوج من امرأة ، وشرطت عليه في ضمن العقد أن يعين لها ليلة خاصة للمبيت عندها ، ثم تزوج إمرأة ثانية وشرطت عليه في ضمن العقد ما شرطت الأولى ( أي ليلة خاصة بها ) ، وبعد مدة شك في أن هذه الليلة لمن هي للاولى أو للثانية .. فما هي وظيفته في المقام ؟

  آلات الكسب والاتجار.. هل يتعلق الخمس بكلفة شرائها فقط ، لو مر على مقدار الكلفة الحول ، أو على الزيادة الطارئة أيضا ، بعد مرور الحول على تلك الزيادة ، أي فلو خمس شخص مبلغا واشترى به سيارة اتخذها رأس مال يتكسب بها ينقل الركاب ، فزادت قيمتها عند رأس السنة .

  ما حكم السجود على المناديل المسماة ب( الكلينكس ) علما بأن إطلاق القرطاس عليها عرفا غير متحقق ، بل ولا هي مما يستعمل فيما يستعمل فيه القرطاس ؟

  إذا كان شخص يطالب شخصا آخر مبلغا من المال ، أو أي شيء آخر .. فهل يجوز له أن يسرق ذلك المقدار من المال من الشخص الذي يطالبه بدون علمه ؟.. وما الحكم إذا كان يستحي أن يذكره بأنه يطالبه ؟

  إذا أحرمت المرأة الحائض التي لا تتوقع انقطاع الدم قبل اليوم التاسع لحج الافراد ، ( كما هي وظيفتها ) ، ولكنها بعد وصولها إلى مكة طهرت ، بحيث صارت تتمكن من اداء عمرة التمتع قبل يوم عرفة .. فما هي وظيفتها على فرض كونها من أهل الافاق الذين وظيفتهم حج التمتع

  إذا كنت أعمل موظفا في شركة ما ، وهذه الشركة تقتطع من راتبي الشهري جزءا تدخره لديها ، وهذا الادخار على قسمين : بربح وبدون ربح ، والذي هو بربح لا أدري عن حاله : هل هو بالمضاربة أو بالربا أو بغير ذلك .. فهل يجوز لي والحالة هذه أن أجعله بربح ؟

  جاء في ( مستحدثات المسائل ) عن أوراق اليانصيب ما يلي: أن يكون إعطاء المال مجانا ، وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم اذا أصابت القرعة باسمه ودفعت الشركة له مبلغا ، فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net