متى أدخلت ( أشهد أن عليا ولي الله ) إلى الاذان والاقامة ، وهل وردت رواية من المعصوم باستحبابها ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  متى أدخلت ( أشهد أن عليا ولي الله ) إلى الاذان والاقامة ، وهل وردت رواية من المعصوم باستحبابها ؟


الجواب : الرواية واردة باستحباب الشهادة بالولاية له (ع) متى شهد بالنبوة ، لا في خصوص الاذان والاقامة ، ولذا لا نعدها جزءا منهما ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7885      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إتلاف العين الزكوية ولو بالبيع وتناول الايدي الكثيرة ، مع عدم أدائها من مال آخر .. هل يوجب ضمان يوم التلف ، أو يوم الاداء فعلا ، أو تفصيلا في موارد القيمي أو المثلي ، فعلى الثاني كثير من الاشخاص كذلك ، ففي أيام الحج مثلا يريدون أن يحسبوا الزكاة ، فإذا كا

  إذا أوصى الميت بتأخيره إلى الصباح في صورة موته ليلا ، أو تأخيره إلى الليل ، وبأنه لا يدفن في الليل في صورة موته ليلا أو موته نهارا ، أو تأخره إليه .. فهل يجوز مخالفة وصيته ودفنه ليلا على خلاف ما أوصى ، أم لا ؟

  هل تعتبر المحارم الورقية مثل (الكلينكس) وما شابهها من الخرق القالعة للنجاسة؟

  قلتم في المسح: (يعتبر أن لا يكون على الممسوح بلل ظاهر، بحيث يختلط ببلل الماسح بمجرد المماسة)، ما معنى هذه العبارة؟

  قد ذكرتم في ( المسائل المنتخبة ) في الشرط الثالث من شرائط صلاة الجماعة: ( إستقلال الإمام في صلاته ، فلا يجوز الائتمام بمن إئتم في صلاته بشخص آخر ) .. هل هذا الحكم يشمل من إئتم في صلاته مثلا بركعة ، أو ركعتين ، أو ثلاث ، ثم إنفرد بعد فراغ الأمام ، أم لا ؟

  إذا كان عنده من الحنطة أقل من النصاب في السنة الماضية ، وصار عنده في السنة الحاضرة مع ما كان عنده في السنة الماضية ما زاد عن النصاب .. فهل تجب الزكاة حينئذ أم لا ؟ ثم إن الحنطة المسلوقة التي تسمى ( برغلا ) .. هل تحسب مع الحنطة غير المسلوقة ، فتجب الزكاة

  بالنسبة إلى البينة في رؤية الهلال ، أو الاجتهاد ، أوالأعلمية ، ا‌و غيرها من الموارد .. هل يكفي علم الانسان بها ، وانه هناك رجلان عادلان قد شاهدا الهلال مثلا ، أو أنه ينبغي الشهادة عنده ، أو أن يقصدهما ليسمع الشهادة منهما ؟

  هناك امرأة عندها وكالة لبيع الخمر ، وكذلك زوجها يملك وكالة أخرى ، لكن المؤسسة أرادت أخذ الوكالتين ، لانه لا يجوز في قانونها اعطاء وكالتين لزوجين في آن واحد ، ولكن اذا كانت المرأة مطلقة يمكن ذلك .. فهل يجوز للرجل أن يطلق زوجته طلاقا صوريا على الورقة فقط ،

  اليوم العاشر يكون الزحام على أشده على الجمرات والعقبة ، وربما حصلت بعض الفترات التي يقل فيها الزحام ، ولكنها غير معلومة في أي وقت تحصل ، وليست لذلك ضابطة .. فهل يجب على المرأة ، والحال هذه حضورها إذا كانت خيمتها بعيدة عن الجمرة أن تذهب وتحفص إلى أن تعلم

  إذا نوى شخص أن يجعل أعماله حتى الممات بنية النيابة عن الأمام المهدي ( عج الله تعالى فرجه الشريف ) قربة إلى الله ( جل جلاله ) ثم أحب أن يهدي ثواب عمل ما إلى ميت ، أو ينوب عن شخص آخر حيا كان أو ميتا بزيارة أو عمل مستحب آخر .. فهل تكون نية النيابة هكذا : عن

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net