إذا قرض احدهم كتابا من كتب الضلال .. فهل تقريضه هذا مخل بعدالته ؟ 

( القسم : مسائل متنوعة )

السؤال :  إذا قرض احدهم كتابا من كتب الضلال .. فهل تقريضه هذا مخل بعدالته ؟


الجواب : نعم ، إذا علم بضلالة الكتاب ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7613      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  هل التمكين الواجب على الزوجة لزوجها هو خصوص الجماع ، فلا يشمل غيره من الاستمتاعات ، بحيث يجوز لها الامتناع منها ، أو هو مطلق الاستمتاعات ؟ وعلى فرض كونه المطلق .. فهل يدخل فيها مثل عض بدن الزوجة في أي موضع شاء منها ، مع كونه غير مدمي ، أو لا ؟

  لقد ورد على لسان أحد علمائنا بأن بيع السافرات من الكبائر ، وبما أنني صاحب مطعم ، ويدخل إلى مطعمي محجبات وسافرات ، جئت مستوضحا هذه المسألة مع إخوان لي يملكون محلات لبيع الالبسة ؟

  كم مقدار المثقال الصيرفي بالغرام ؟

  ذكرتم في مسائلكم المنتخبة أنه لايجوز تقليد الميت ابتداء فما أدلتكم على ذلك؟

  في كيفية التيمم: هل أن الصحيح هو وضع باطن الكفين متلاصقتين على الجبهة وتحريكهما يمنة ويسرة لمسح الجبينين، ومن ثم جرهما إلى أسفل لمسح طرف الانف الاعلى، أم جرهما إلى أسفل مع التفريج بينهما لمسح الجبهة والجبينين في أن واحد؟

  إذا أجنب الانسان من حرام (والعياذ بالله) فعرق ثم جف عرقه على جسمه أو ملابسه فهل يجوز له الصلاة حينئذ؟

  ما حكم اكل الخبز الموجود عليه نقط سوداء من الخبز المحترق المتفحم ، علما بأن تلك النقط بحجم حبيبات السكر او الملح ، ويعسر ازالتها ؟

  هل يجوز لبس الذهب الأبيض للرجال ؟

  إذا كان المطلق يعيش في بغداد مثلا ، والمطلقة في البصرة ، وكان للمرأة حق الحضانة .. فهل لها أن تصحب الولد ، أم أن حق الولاية أحق وأولى ، فيبقى الولد إلى جانب والده ؟

  ما أعد للاقتناء ونحوه لا للتجارة ، لا يجب الخمس في قيمته الزائدة ، إلا إذا باعه ، هذه القيمة الزائدة .. هل يجب اخراج خمسها بمجرد حصول البيع ، أم ينتظر حتى يمر الحول عليها ، فيجب حينئذ دفع الخمس ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net