كثيراً ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب الشارع أو أمام المستشفى أو... الخ .. فهل يجب على الواجد لهذا الطفل التقاطه والاعتناء به ، أم يجوز له تركه ، أو أخذه ودفعه لأحد ؟ 

( القسم : الهبة والصدقة واللقطة )

السؤال :  كثيراً ما يحصل أن يرمى بأطفال حديثي الولادة على جانب الشارع أو أمام المستشفى أو... الخ .. فهل يجب على الواجد لهذا الطفل التقاطه والاعتناء به ، أم يجوز له تركه ، أو أخذه ودفعه لأحد ؟


الجواب :   أخذ اللقيط واجب كفائي ، إذا توقف عليه حفظه ، فاذا أخذه كان أحق بتربيته وحضانته من غيره ، إلا أن يوجد من له الولاية عليه لنسب أو غيره ، فيجب على الاخذ دفعه اليه ، يراجع المنهاج (ج2) كتاب اللقطة.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7869      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  إذا إعتادت المرأة كشف وجهها ، إما تهاونا بالحكم ، أو جهلا به ، وقلتم : ( ترجع في هذه المسألة إلى من يجيز الكشف ، ومع فرض نهيها لا تنتهي ) .. فهل يجوز النظر إليها في هذه الصورة بلا تلذذ ؟ أم أن في المسألة تفصيلا ؟

  في معظم المستشفيات المتطورة يقوم الطبيب بعملية انعاش للقلب والرئتين عند توقفهما عن العمل ، ويستدعي ذلك الضغط على الصدر بكلتا يديه ، بعدد مرات دقات القلب الطبيعي ، وكذلك إعطاء التنفس الصناعي ، والادوية للمريض الذي توقف قلبه عن العمل فهنا:

  ذكر في العروة الوثقى ص408 ج1 المسألة السابعة وتعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج ج1 ص198 ط الثامنة ( وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا ، وتذكر في الأثناء ، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى .. الخ ) .. فما هو وجه الجمع بين المسألتين ، علما بأنه لا تغيير

  شخص اشترى محلا للتجارة ، بمعنى أعطى عوض إخلائه ( السرقفلية ) وصرف عليه أموالا لتحسينه وتزيينه للترغيب .. فهل تحسب هذه الأمور من الفواضل ، كي يجب تخميسها ، أو لا ؟

  في مفروض السؤال السابق أيضاً: لو عمل ذلك جهلا بالحكم ، بأن اعتقد الجواز .. ما هو الحكم ؟

  ما المقصود بالارتماس المبطل للصوم ، وما هي حدوده التي يتقوم بها ؟

  لو كان المكلف يرى وكيل المرجع غير عادل .. فهل تبرأ ذمته إذا سلمه حقوقا ؟

  إذا كان إنسان يشتري بأموال سنته وأرباحها ما يحتاجه لتجهيز البيت ومحتوياته ، وكان بحاجة إليها ، لكن لا يستفيد منها عمليا إلا بعد الانتقال إلى بيته ، وهو غير قادر على أداء خمس هذه الأمور .. فما الحكم فيما لو مر عليها سنة ( أي مرت سنة قبل حصول الاستفادة الع

  الحبوب المستعملة لصرف النوم ، والإعانة على السهر.. هل يجوز تناولها ، أم لا ؟

  بعض الناس يهبون أموالهم ، أو عقارهم قبل حلول رأس سنتهم تهربا من الخمس ، وبعد حلول السنة الجديدة يستعيدون ما وهبوه .. فما الحكم في المسألة ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net