هل يصح أن يشهد الوصي لمصلحة الموصى له ، إذا أقام الموصى له دعوى أمام الحاكم الشرعي ؟ 

( القسم : الوصية )

السؤال :  هل يصح أن يشهد الوصي لمصلحة الموصى له ، إذا أقام الموصى له دعوى أمام الحاكم الشرعي ؟


الجواب : لا تصح شهادة الوصي للموصى له ، إذا كانت في متعلق الوصاية ، ومما تقتضي نفوذ تصرفه فيه ، ولا مانع منها في غيره. 

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 7549      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  لو كان المكلف يجهل بحرمة التظليل مثلا واستظل ، أو يجهل بحرمته في جهة ما ، كتصوره أن التنعيم جزء من مكة فاستظل من التنعيم .. ما هو حكمه ؟

  هل يجوز في الوضوء غسل اليد إلى الزند تماما ثم إكمال غسل اليد من الزند إلى أطراف الاصابع، يعني هل يجب في البد من المرفق الانتهاء إلى الاصابع دفعة واحدة، أم تجوز التجزئة بغسلها الى الزند، ثم غسل بقية اليد من الزند إلى أطراف الاصابع؟

  هل يجوز اتلاف ممتلكات الناس التي يرتكبون بها الحرام ، كأواني الخمر ، وآلات القمار ، وأجهزة التلفزيون وما شابه ، لو كان توقف المنكر منحصرا به ؟.. وهل يضمن ذلك ؟

  إذا أحرمت المرأة للعمرة المفردة ، ثم رأت الدم ، ولم تقدر على إتيان الأعمال بنفسها لعود الوفد قبل انقطاعها ولم تتمكن الاستنابة للطواف وصلاته .. فما هي وظيفتها بعد الرجوع إلى وطنها ؟

  هل هناك فرق بين الفتوى بالاحتياط ، والاحتياط بالفتوى ، أم أن المعنى واحد ، فلو قلتم مثلا: اذا أقيمت صلاة الجمعة بشرائطها وجب الحضور

  ما حكم ابتداء الرجل بالسلام على المرأة الاجنبية ؟.. وما حكمه إذا قصد التلذذ بصوتها أو العكس؟

  لو استمنى الصائم بيده جاهلا بالحكم .. ماذا عليه ؟

  وإذا لم يلزمه الصوم مثلا على فرض ذلك ، واستطاع أن يخرج بعض الكفارات ، ولم يستطع إخراج البقية .. فهل يكتفي بالاستغفار ويسقط عنه البقية ، سقوطا كليا بحيث لو استطاع في ما بعد لا يلزمه شيء ؟

  إذا كان لدى وكيل المرجع اموالا شرعية ، كالخمس ورد المظالم والنذورات ، وفقدها قبل ارسالها إلى المرجع ، أو قبل ايصالها لاصحابها .. فهل يضمن تلك الاموال أم لا ؟

  اذا أودع مبلغا من المال في احد البنوك ، وحصل على ربح معلوم ، وتزوج بالربح بأن دفعه كمهر .. فهل يحكم بصحة العقد أم لا ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net