لو تنازل الورثة عن الدية ، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له .. هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا ، أم يقسط على ثلاث سنوات ( كما هي القاعدة )؟ 

( القسم : الحدود والقصاص والديات )

السؤال :  لو تنازل الورثة عن الدية ، وبقي ما يستحقه الميت من الدية (الثلث) في فرض أنه أوصى أن يكون ثلثه له .. هل يجب على الجاني أو العاقلة دفع مستحق الميت من الدية فورا ، أم يقسط على ثلاث سنوات ( كما هي القاعدة )؟


الجواب : يقسط على ثلاث سنوات حسب القاعدة ، والله العالم.

ملاحظة : هذا الجواب وفق فتاوى سماحة السيد الخوئي رحمه الله    


قرّاء هذا الإستفتاء : 6848      


 
 


التقليد والفتوى :

  • التقليد والفتوى

الطهارة :

  • النجاسات
  • الدماء الثلاثة
  • أحكام الاموات
  • أحكام الغسل والوضوء والتيمم
  • أحكام التخلي
  • المطهرات

الصلاة :

  • الصلاة - أحكام القضاء
  • الصلاة - أحكام المسجد
  • الصلاة - أحكام الجمعة
  • الصلاة - أحكام الجماعة
  • الصلاة - أحكام المسافر
  • الصلاة - أحكام الخلل
  • الصلاة - أحكام الأفعال
  • الصلاة - المقدمات

الصوم :

  • الصوم - أحكام القضاء
  • الصوم - أحكام المسافر
  • الصوم - زكاة الفطرة
  • الصوم - أحكام المفطرات
  • الصوم - روية الهلال

الزكاة والخمس :

  • الزكاة
  • الخمس - مصرفه
  • الخمس - أحكام عامة

الحج والعمرة :

  • الحج والعمرة

الزواج :

  • أحكام الطلاق
  • الزواج المنقطع
  • أحكام الزواج الدائم

الأسرة :

  • العلاقات الأسرية
  • علاقات الوالدين والأبناء
  • علاقة الرجل بالمرأة
  • أحكام المرأة الخاصة

المعاملات :

  • الحدود والقصاص والديات
  • القضاء والشهادات
  • الوقف
  • الهبة والصدقة واللقطة
  • الدين والغصب
  • المعاملات والوظائف
  • الأموال الحكومية
  • رد المظالم ومجهول المالك
  • البنوك والتأمين

مسائل متنوعة :

  • مسائل متنوعة
  • شؤون حياتية عامة
  • الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر
  • الإرث
  • الوصية
  • الأطعمة والأشربة
  • الكفارات
  • النذر واليمين والعهد
  • السلوك الفردي
  • المحرمات الفعلية
  • المحرمات القولية
  • الغناء والموسيقى
  • النوافل والمستحبات
     جديد الإستفتاءات :



  الماء الموجود في الأنابيب والذي يصل بواسطة الحنفية هل هو بحكم الكر من دون تفصيل أو يفصل بلحاظ المنبع الذي يصل منه إلينا؟

  ماء النهر يعد من الجاري، ولكن لو سحب الماء منه بواسطة الانابيب أو آلة أخرى قريبة منها فهل يطبق على الماء المسحوب أحكام الماء الجاري؟

 لو تدفق ماء الكر على الثوب بكثرة بحيث أزال ماء الغسالة، فهل يجزئ هذا عن العصر أم لا بد منه؟

  خروج ماء الغسالة معتبر في التطهير بالماء القليل، ولكن هل ذلك مختص بالغسالة النجسة أم بمطلق الغسالة؟

  إذا وضع ثوب أو بساط يصعب عصره في حوض أو طشت واستولى الماء الكثير عليهما، ثم غمزا باليد أو بالقدم ثم وضعا على الحبل وتقاطر الماء منهما مدة دون أن يعصرا فهل يكفي ذلك، أم لا بد من عصر هما أولا ثم وضعهما على الحبل؟

  عندما توضع الثياب والملبوسات في الغسالة الكهربائية وتجري عليها المياه الكرية مع تطهير داخل الغسالة بشكل كامل، ثم تدار الغسالة لتخرج أكثر الماء بالشكل الذي يسمى عصرا (طبعا) بعد انقطاع الماء الكري عنها، هل تكفي هذه الطريقة في التطهير مع العلم أن العصر في ا

 هناك ثياب سميكة لا تعصر بسهولة فكيف يتم تطهيرها؟

  إذا كان الغسيل ناشفا ووضعناه في الماء الكر ثم عصرناه داخل الماء فهل يكفي؟

  هل يجب في تطهير الخيطان العصر، أم يكفي أن يستهلك الماء جميع أجزائها المتنجسة؟

  هناك نوع من السجاد يثبت باللاصق [الموكيت] على أرضية المكاتب والدور، بحيث يغطي هذه الارضية بالكامل، ويستشكل كثير من المؤمنين في كيفية تطهيره في حالة تنجيسه، فهل يجب خلعه من الارضية لتطهيره؟

     البحث في الإستفتاءات :


  

     إستفتاءات عشوائية :



  جاء في المسائل المنتخبة مسألة (989) : إذا لاط البالغ بغلام ، فأوقب حرمت على الواطئ أم الموطوء وأخته وبنته على الأحوط ، ولا يحر من عليه مع الشك في الدخول ، بل مع الظن به أيضا ، والسؤال: لو كان اللائط غلاما ، والملوط بالغا ، أو كانا غلامين .. فهل يجري الحك

  ذكر في العروة الوثقى ص408 ج1 المسألة السابعة وتعليقكم عليها وذكرتم في المنهاج ج1 ص198 ط الثامنة ( وإذا أدخل صلاة فريضة في أخرى سهوا ، وتذكر في الأثناء ، فإن كان التذكر قبل الركوع أتم الأولى .. الخ ) .. فما هو وجه الجمع بين المسألتين ، علما بأنه لا تغيير

  هل تناول نوع من أنواع العقاقير الطبية من قبل المرأة لمنع العادة الشهرية جائز ، أم لا ؟

  ماء السبيل ( في الحرم المكي ، والمسجد النبوي ) .. هل يجوز الوضوء منه ، حيث أنه مجعول للشرب ومبرد ، ومثله الماء في زمزم نفسها ؟

  إذا قال: احتمل أن يكون رأي المجتهد كذا ، أو أن الظاهر كون رأيه كذا .. فهل يبطل صومه ؟

  أنتم ترون وجوب عمل النائب على رأي مقلد المنوب عنه في الحج والعمرة .. هل يختص هذا الوجوب بالحج والعمرة الواجبين ، أم يشمل الاستحبابيين ؟

  المكاري كسائق السيارة مثلا .. هل السياقة عمل له وان لم يحصل على اجرة ، كما إذا تبرع بنقل مسافر ، أو متاع ، أو قصد بسيارته زيارة صديق ، أو شراء حاجة ، أو أمرا آخر .. فهل يكون حكمه التمام في صلاته وصومه ، أم لا ؟

  إذا كان عنده بيتا للسكن يكفيه ، وأراد أن يبني شقة ليتزوج فيها أخوه ، ولينتفع بها صلة رحم فبنى الشقة من أرباح السنة ، وسكنها أخوه في نفس السنة .. فهل يجب فيها الخمس ، علما أنها لازالت على ملكه ، ولأخيه مجرد الانتفاع المجاني كصلة رحم ؟

  لو طاف طواف الحج أو العمرة ، وبعد الانتهاء من الحج ، أو العمرة علم أن وضوءه كان باطلا لوجود الحائل .. فما الحكم ؟ وإذا لم يعلم إلا بعد العود إلى وطنه .. فهل يكون حجه باطلا ، أم يجزيه أن يعيد الطواف وصلاته ؟

  من صلى مدة من الزمن وهو يحذف حرف ( الواو ) في الركعة الثالثة والرابعة في التسبيحات الاربع عند قوله : والله أكبر، فيقول هكذا: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله ، الله أكبر .. فما حكم صلاته ؟

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للإستفتاءات
  • أرشيف كافة الإستفتاءات
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - المؤلفات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net