ــ[228]ــ
وأمّا الكيس فلا يلزم تطهيره (1) وإن كان أحوط .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
نجاسة البول أو الغائط في أثناء الصلاة .
وأمّا النجاسة قبل الصلاة فمقتضى إطلاقات ما دلّ على اشتراط الطّهارة في الثوب والبدن وجوب إزالتها ، ولم يثبت العفو عنها قبل الصلاة كما ثبتت في النجاسة في الأثناء . وكون النجاسة غالبية في المسلوس والمبطون اللذين حكمنا بعدم انتقاض طهارتهما بالحدث من البول والغائط لا يستتبع العفو عن النجاسة ، لأنها شيء وعدم ناقضيتها للوضوء شيء آخر ، والثابت إنما هو الثاني وأما النجاسة فلا .
ودعوى أن الأخبار الواردة فيهما مع أنها في مقام البيان ساكتة عن لزوم تطهير الموضع من النجاسة قبل الصلاة وأن هذا يدل على العفو عنها حينئذ ، مندفعة بأن الأخبار إنما وردت لبيان عدم انتقاض طهارة المسلوس والمبطون ببولهما أو غائطهما ولا نظر لها إلى مانعية النجاسة وعدمها ، فمقتضى إطلاق أدلّة اشتراط الصلاة بطهارة البدن لزوم تطهير النجاسة الطارئة قبل الصلاة فيجب تطهير مخرج البول لكل صلاة .
نعم ثبت العفو عنها أيضاً بصحيحة حريز المتقدِّمة (1) الدالّة على أنه يؤخر صلاة ويقدم اُخرى ويجمع بينهما بوضوء واحد ، حيث ذكرنا أنها ناظرة إلى جهة عدم مانعية النجاسة بمقدار الصلاتين لعدم ذكر الوضوء في الصحيحة ، وهي قد دلّت على عدم مانعية النجاسة قبل الصلاة لدلالتها على صحّة الثانية وإن خرج منه البول فيما بين الصلاتين أو في أثناء الصلاة الاُولى ، وعليه فالنجاسة قبل الصلاة وفي أثنائها معفو عنها إلى مقدار صلاتين ، وأمّا في الزائد عنها فقد عرفت أن مقتضى القاعدة وجوب إزالة النجاسة قبل الصلاة . هذا كله في السلس ، ويأتي حكم البطن عن قريب إن شاء الله تعالى .
(1) لأنه إما من قبيل المحمول المتنجس وهو غير موجب لبطلان الصلاة وإما أنه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 1 : 297 / أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 1 . وقد تقدّمت في ص 215 .
|