ما هو الحكم إذا استلزم رفع الجبيرة خروج الوقت - حكم الدّواء المختلط بالدّم 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 9999


ــ[182]ــ

   [ 613 ] مسألة 19 : إذا أمكن رفع الجبيرة وغسل المحل لكن كان موجباً لفوات الوقت هل يجوز عمل الجبيرة ؟ فيه إشكال ، بل الأظهر عدمه والعدول إلى التيمم (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

لوجوب المسح على الجبيرة إنما هو من حدث به الكسر أو الجرح وقد كان مجبوراً حال الوضوء ، بلا فرق في ذلك بين بقاء كسره أو جرحه في حال الوضوء أيضاً وعدمه ، فلا أثر للبقاء وإنما المدار على حدوث الكسر وكونه مجبوراً حال الوضوء . وتلك القرينة هي عدم تحقق اليقين بالبرء ـ في تلك الأزمنة مع جبر الموضع ـ حال حله بأن يكون الجرح مثلاً قد برأ حال حل الجبيرة لا قبله ولا بعده ، أو لو كان متحققاً فهو أمر نادر قليل الاتفاق وإن أمكن استكشاف ذلك في أمثال زماننا هذا عن فوق الجبيرة ببعض الآلات والأدوات ، وأما في تلك الأزمنة فلم يكن للكشف عن ذلك طريق قطعي .

   فإن حل الجبيرة قد يتفق أن يكون مقارناً لبرئه في ذلك الزمان أعني زمان حل الجبيرة ، وقد ينكشف أنه برأ قبل حلّها بزمان ، وثالثة ينكشف عدم برئه ويحتاج إلى الجبر ثانياً حتى يبرأ ، فاليقين بالبرء حين حل الجبيرة إما لا يتحقق وإما أنه نادر لا يمكن حمل الرواية عليه . فمقتضى إطلاقها بتلك القرينة أن كل من حدث به كسر ونحوه وكان مجبوراً حال الوضوء وجب عليه المسح على جبيرته سواء كان برأ في الواقع أم لم يكن ، بل ظاهر الصحيحة أن هذا حكم واقعي فإذا انكشف البرء حال وضوئه بعد الوضوء لم يجب عليه الإعادة بوجه ، فلا حاجة معه إلى الاستصحاب فيمن شك في برء كسره إلاّ إذا لم تتمّ دلالة الصحيحة على ما ذكرناه .

    إذا  كان رفع الجبيرة مفوتاً للوقت

   (1) المتعيّن في حقه هو التيمم ، لأن روايات الجبائر كما مرّ غير مرّة تختص بما إذا لم يتمكّن من غسل البشرة أو مسحها من جهة الكسر أو الجرح أو القرح ، وأما من كان بدنه سليماً ولم يضره الماء إلاّ أنه لم يتمكن من غسله أو مسحه لضيق الوقت وعدم

ــ[183]ــ

   [ 614 ] مسألة 20 : الدواء الموضوع على الجرح ونحوه إذا اختلط مع الدم وصار كالشيء الواحد ولم يمكن رفعه بعد البرء بأن كان مستلزماً لجرح المحل وخروج الدم فإن كان مستحيلاًّ بحيث لا يصدق عليه الدم بل صار كالجلد فما دام كذلك يجري عليه حكم الجبيرة ((1)) وإن لم يستحل كان كالجبيرة النجسة يضع عليه خرقة ويمسح عليه (1) .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

سعته لحل الجبيرة فهو خارج عن موارد الأخبار ، والأصل الأوّلي حينئذ هو التيمم كما سلف .

    الدواء المختلط بالدم

   (1) لا يمكن المساعدة على ما أفاده في شيء من صورتي استحالة الدم وعدمها . أمّا إذا لم يستحل فلأن مفروض كلامه (قدس سره) إنما هو برء المحل ومع سلامة البدن وارتفاع الكسر أو الجراحة لايجري في حقه حكم الجبيرة، لاختصاص أخبارها بالجريح والكسير والقريح والمكلّف غير داخل في شيء من ذلك . ومجرّد عدم تمكنه من رفع الدواء المخلوط به الدم لا يوجب جريان أحكام الجبيرة في حقه ، بل ينتقل أمره إلى التيمم لا محالة . على أن وضع خرقة طاهرة عليه أمر لا موجب له ولا دليل على لزومه .

   وأمّا إذا استحال الدم فلعين ما قدّمناه في صورة عدم الاستحالة . على أنّ استحالة الدم إنما توجب ارتفاع أحكامه، وأمّا أحكام الدواء المتنجس به فلا موجب لارتفاعها فهو دواء نجس لايتمكّن من رفعه فيجب عليه التيمم لا محالة ، كما هو الحال في صورة عدم استحالة الدم فلا فرق بين الصورتين ، نعم إذا كان المحل مريضاً قد وضع عليه الدواء فحكمه حكم الجبيرة بمقتضى صحيحة الوشاء (2)  كما مرّ .

 ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) بل ينتقل الأمر إلى التيمم ، سواء في ذلك الاستحالة وعدمها .

(2) الوسائل 1 : 465 / أبواب الوضوء ب 39 ح 9 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net