استيعاب الجبيرة لأعضاء الوضوء أو أحدها - لزوم المسح برطوبة الجبيرة إذا كانت على العضو الماسح 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء السادس:الطهارة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 7613


ــ[162]ــ

أو يتعين المسح على الجبيرة ؟ ((1)) وجهان ، ولا يترك الاحتياط بالجمع .

   [ 596 ] مسألة 2 : إذا  كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد من الأعضاء فالظاهر جريان الأحكام((2)) المذكورة (1) وإن كانت مستوعبة لتمام الأعضاء فالإجزاء مشكل ، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الجبيرة والتيمم .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يتمكّن المكلّف من إيصال الماء إلى البشرة . فالمتعيّن هو المسح على الجبيرة مطلقاً تمكّن من إيصال الماء إلى البشرة أم لم يتمكن ، وإن كان الإيصال أحوط .

   (1) وأمّا إذا  كانت الجبيرة مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء فلا ينبغي التردّد في أن وظيفته التيمم حينئذ ، لأن الوضوء غسلتان ومسحتان والمكلّف عاجز عن جميعها ، وقد عرفت أن الأصل الأوّلي في كل مورد لم يتمكن المكلّف من الوضوء المأمور  به هو التيمم إلاّ أن يقوم دليل على كفاية المسح على الجبيرة عن الغسل أو المسح المأمور  به ، ولم يقم دليل على كفاية مسح جميع أعضاء الوضوء عن غسل بعضها ومسح بعضها الآخر ولعله ظاهر ، نعم ضمّ المسح على الجبائر إلى التيمم أحوط .

   وأمّا إذا  كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد كالوجه أو اليدين ونحوهما فالظاهر انتقال الأمر إلى التيمم أيضاً ، وذلك لعدم تمكنه من الوضوء لأنه غسلتان ومسحتان والمفروض عدم تمكنه من إحدى الغسلتين أو المسحتين لأن الجبيرة مستوعبة للعضو على الفرض ، وقد عرفت أن الأصل الأوّلي في كل من عجز عن الوضوء المأمور  به هو التيمم إلاّ أن يقوم دليل على كفاية المسح على الجبيرة عن غسل البشرة أو مسحها ، ولم يقم دليل على كفاية مسح تمام العضو الواحد عن غسله أو مسحه ، وذلك لأن الظاهر المستفاد من الأخبار أن موردها ما إذا كانت الجبيرة على جزء من العضو

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) هذا هو الأظهر .

(2) والأحوط ضمّ التيمم إلى الوضوء .

ــ[163]ــ

الواحد ، بحيث لا يتمكن من مسحه بتمامه أو من غسله كذلك وإنما يتمكّن من غسل بعضه أو مسح بعضه دون بعضه الآخر ، فدونك صحيحة الحلبي : «الرجل تكون به القرحة في ذراعه أو نحو ذلك من موضع الوضوء فيعصبها بالخرقة ويتوضأ ويمسح عليها» إلخ (1) ، فإن ظهورها في كون القرحة في جزء من ذراعه وهو الذي يعصبه بالخرقة ممّا لا يكاد يخفى .

   وصحيحة ابن الحجاج «يغسل ما وصل إليه الغسل مما ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ، ولا ينزع الجبائر ويعبث بجراحته» (2) فإن الظاهر إرادة أنه يغسل مقداراً من عضو واحد ويدع المقدار الآخر الذي فيه الجبيرة لا أنه يغسل إحدى يديه ويدع يده الاُخرى .

   وكذلك موثقة عمار (3) لظهورها في أن الجبيرة إنما كانت على خصوص ذراعه لا أنها كانت مستوعبة لتمام يده .

   وصحيحة عبدالله بن سنان «عن الجرح كيف يصنع به ؟ قال (عليه السلام) : يغسل ما حوله» (4) وإن لم يذكر فيها المسح على الجبيرة إلاّ أنه ذكر في سائر الأخبار . فالروايات كما ترى إنما دلّت على كفاية مسح الجبيرة عن غسل البشرة أو مسحها فيما إذا  كانت الجبيرة على بعض العضو ، وأمّا إذا كانت مستوعبة للعضو بتمامه فهو ممّا لم يدلّ شيء من الأخبار على كفاية المسح على الجبيرة فيه عن غسل البشرة أو مسحها ، فقد عرفت أن مقتضى الأصل الذي أسّسناه في أوّل المسألة تعيّن التيمم حينئذ .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 463 /  أبواب الوضوء ب 39 ح 2 .

(2) الوسائل 1 : 463 /  أبواب الوضوء  ب 39 ح 1 .

(3) الوسائل 1 : 465 / أبواب الوضوء ب 39 ح 7 . وقد تقدّم ذكرها في ص 161 .

(4) الوسائل 1 : 464 /  أبواب الوضوء  ب 39 ح 3 .

ــ[164]ــ

   بقي الكلام في رواية كليب الأسدي(1) ، فإن قوله (عليه السلام) : «فليمسح على جبائره» قد يدعى شموله لما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لتمام عضو واحد . ويندفع بعدم شمول إطلاقها لمثل المقام لندرته ، وإلاّ فيمكن أن يستدل باطلاقها على كفاية مسح الجبائر فيما إذا كانت مستوعبة لجميع أعضاء الوضوء مع أنهم لا يلتزمون بكفايته في مثله . فالصحيح في هذه الصورة ما ذكرناه وإن كان ضمّ المسح على الجبيرة إلى التيمم أحوط .

    فذلكة الكلام

   إن الأخبار الواردة لا تشمل ما إذا كانت الجبيرة مستوعبة لعضو واحد فضلاً عن تمام الأعضاء وذلك أما صحيحة الحلبي فلأن قوله : «الرجل تكون به القرحة في ذراعه»(2) ظاهره أن القرحة إنما كانت في بعض يده وأن الذراع ظرف تلك القرحة لا  أنها كانت مستوعبة لتمام العضو ، حيث إن هذا التعبير أعني قوله : «القرحة في ذراعه» لا يستعمل في موارد استيعاب القرحة للعضو ، بل يختص بما إذا كانت في بعضه دون بعضه الآخر .

   والذي يدلّنا على ذلك هو ما ورد في ذيلها من أمره (عليه السلام) بغسل ما حول القرح إذا كان مكشوفاً ، لأنه كالصريح في عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو حيث إن مورد الرواية بصدرها وذيلها واحد وهو القرحة في العضو إلاّ أنها إذا كانت مجبورة يمسح على الجبيرة وإذا كانت مكشوفة يغسل ما حولها . فيدلّنا ذيل الصحيحة على عدم كون القرحة مستوعبة لتمام العضو . وأظهر منها الأخبار الآمرة بغسل ما وصل إليه الماء وترك ما سوى ذلك . وأما رواية كليب الأسدي فقد عرفت المناقشة في شمولها للمقام . فالصحيح أن التيمم هو المتعيّن في هذه الموارد وإن كان ضمّ التوضؤ بالمسح على الجبيرة أحوط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) المتقدّمة في ص 156 .

(2) الوسائل 1 : 463 / أبواب الوضوء ب 39 ح 2 .

ــ[165]ــ

   [ 597 ] مسألة 3 : إذا كانت الجبيرة في الماسح فمسح عليها بدلاً عن غسل المحل يجب أن يكون المسح به بتلك الرطوبة أي الحاصلة من المسح على جبيرته(1) .

   [ 598 ] مسألة 4 : إنما ينتقل إلى المسح على الجبيرة إذا كانت في موضع المسح بتمامه ، وإلاّ فلو كان بمقدار المسح بلا جبيرة (2) يجب المسح على البشرة ، مثلاً لو كانت مستوعبة تمام ظهر القدم مسح عليها ، ولو كان من أحد الأصابع ولو الخِنصِر إلى المفصل مكشوفاً وجب المسح على ذلك ، وإذا كانت مستوعبة عرض القدم مسح على البشرة في الخط الطولي من الطرفين وعليها في محلّها .

   [ 599 ] مسألة 5 : إذا كان في عضو واحد جبائر متعدِّدة يجب الغسل أو المسح

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

    إذا  كانت الجبيرة في الماسح

   (1) لما دلّ على أن المسح يعتبر أن يكون بنداوة الوضوء في اليد ، كما في قوله (عليه السلام) : «وتمسح ببلة يمناك ناصيتك»(1) والأخبار الواردة في كفاية المسح على الجبائر إنما تدل على أن الجبيرة كالبشرة ، وأما أن المسح بها لا يعتبر فيه أن يكون بنداوة الوضوء فهو مما لا دليل عليه .

    ما يشترط في الانتقال إلى مسح الجبيرة

   (2) كما إذا استوعبت الجبيرة تمام عرض الرجل إلاّ بمقدار مسمّى المسح أو أنها أشغلت مقداراً من طولها وبقي مقدار منه قبلها وبعدها ، فإنه يجب أن يمسح نفس البشرة بمقدار المسمّى عرضاً لأنه المأمور  به وهو متمكن منه ، ويجب أن يمسح ما قبل الجبيرة وما بعدها لتمكنه من مسح البشرة المأمور  بها بذلك المقدار ويمسح على الجبيرة في المقدار المتوسط .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 1 : 436 / أبواب الوضوء ب 31 ح 2 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net