دوران الفائت بين الأقل والأكثر 

الكتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى-الجزء الاول:التقليد   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 10342


    دوران الفائت بين الأقل والأكثر :

   (1) إذا علم المكلّف أن أعماله الّتي أتى بها من دون تقليد أو عن التقليد غير الصحيح مخالفة للواقع حسب فتوى المجتهد الّذي يحب أن يقلّده بالفعل ، ووجبت

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) وجوب القضاء ينحصر بموارد العلم بمخالفة المأتى به للواقع وكون تلك المخالفة موجبة للقضاء بنظر من يجب الرجوع إليه فعلاً .

ــ[279]ــ

عليه إعادتها أو قضاؤها حتى إذا كانت المخالفة في غير الأركان ، لما تقدم من أن حديث لا تعاد غير شامل للجاهل المقصّر ، وإن اعتقد صحة عمله فإن علم بالمقدار الّذي تجب اعادته أو قضاؤه فهو ، وأما إذا شكّ في مقداره وترددت الفائتة وأعماله المحكومة بالبطلان بين الأقل والأكثر ، فهل يجوز أن يقتصر في قضائها بالمقدار المتيقن ويدع قضاء ما يشك في فوته وبطلانه أو لا بدّ من أن يأتي بمقدار يظن معه بالبراءة أو بمقدار يتيقّن معه بالفراغ ؟ فيه وجوه وأقوال ذهب إلى كل فريق .

   والظاهر أن محل الكلام في كل مورد تردد فيه أمر الواجب بين الأقل والأكثر هو ما إذا علم بتنجز التكليف على المكلّف في زمان وتردد بين الأقل والأكثر لا ما إذا شكّ في أصل ثبوته ، كما إذا علم أنه لم يصلّ من حين بلوغه إلى اليوم ، ولم يدر أنه مضى من بلوغه شهر واحد ليجب عليه قضاء صلوات شهر واحد أو أنه مضى شهران ليجب قضاء صلوات شهرين ، فإن الشك في مثله إنما يرجع إلى أصل توجه التكليف بالزائد على قضاء صلوات شهر واحد ، ومثله ما لو نام مدة فاتته فيها صلوات ثمّ انتبه ولم يدر مقدارها .

   والوجه في خروج أمثال ذلك مما هو محل الكلام مع أن الواجب فيها مردد بين الأقل والأكثر ، هو أن الظاهر أن عدم وجوب القضاء زائداً عن المقدار المتيقن في تلك الموارد مما لا خلاف فيه فإن الشك فيه من الشك في التكليف بقضاء الزائد عن المقدار المتيقن ، وهو مورد للبراءة سواء قلنا إن القضاء بأمر جديد أم قلنا إنه مستند إلى الأمر الأول ، وسواء كان موضوعه الفوت أو عدم الاتيان بالمأمور به في وقته . ومع رفع احتمال الزيادة بالبراءة لا يبقى للقول بوجوب القضاء حتى يظن بالفراغ أو يتيقّن به مجال . وإذا جرت البراءة عن الزائد على القدر المتيقن في المثال مع العلم بفوات جملة من الفرائض فيه بالوجدان جرت عن الزائد على القدر المتيقن في المقام ـ الّذي لا علم وجداني لنا بالفوات فيه وإنما هو محتمل واقعاً بحسب فتوى المجتهد ـ بطريق أولى .

   والظاهر أن القائلين بوجوب القضاء حتى يظن أو يقطع بالفراغ أيضاً غير قاصدين لتلك الصورة ، وإنما النزاع في المقام فيما إذا كان التكليف متنجّزاً وذلك كما إذا علم أنه

ــ[280]ــ

مضت من بلوغه سنة واحدة مثلاً وأنه كان مكلفاً فيها بالصلاة ولكنه فاتت عنه جملة من صلواتها وهي مرددة بين الأقل والأكثر . أو علم أنه مدة معينة كان يأتي بأعماله من دون تقليد أو عن التقليد غير الصحيح ، ولا يدري أن أعماله الّتي أتى بها وهي مخالفة لفتوى المجتهد الفعلي أيّ مقدار ، للجزم بأنه لم يأت بتمام أعماله مطابقاً للتقليد غير الصحيح . وهذه الصورة هي محط الكلام ، والصحيح أنه يقتصر بقضاء المقدار الّذي تيقن فواته وبطلانه وأما الزائد المشكوك فيه فيدفع وجوب القضاء فيه بالبراءة ، وذلك لأن القضاء بالأمر الجديد ، وموضوعه الفوت وهو مشكوك التحقق في المقدار الزائد عن القدر المتيقن ، والأصل عدم توجه التكليف بالقضاء زائداً على ما علم بفوته وتوضيحه :

   أن المكلّف في محل الكلام وإن علم بتنجز التكليف عليه سنة واحدة وكان يجب أن يصلّي في تلك المدة مع التيمم مثلاً لا مع الوضوء ، إلاّ أنه عالم بسقوط هذا التكليف في كل يوم للقطع بامتثاله أو عصيانه ، فسقوط التكليف المنجّز معلوم لا محالة وإنما الشك في سببه ، وأنه الامتثال أو العصيان لأنه جاهل مقصّر على الفرض ، وحيث إن القضاء بأمر جديد ، وموضوعه الفوت وهو معلوم التحقق في مقدار معيّن ، والزائد عليه مشكوك ، فالشك في وجوب قضائه شك في توجه التكليف الزائد فيدفع بالبراءة .

   واستصحاب عدم الاتيان بالمأمور به في المدة الزائدة لا يترتب عليه إثبات عنوان الفوت كما مرّ غير مرّة . نعم ، لو قلنا إن الفوت أمر عدمي وهو عين عدم الاتيان بالمأمور به ، أو قلنا إن القضاء بالأمر الأول وجب قضاء أعماله بمقدار يتيقن معه بالبراءة وذلك لاستصحاب عدم الاتيان في المقدار الزائد المشكوك فيه ، أو لقاعدة الاشتغال . ولكن الصحيح أن الفوت أمر وجودي ولا أقل من الشك في ذلك وهو كاف فيما ذكرناه كما أن القضاء بالأمر الجديد، هذا كلّه في الدليل على ما اخترناه من جواز الاقتصار على المقدار المتيقن وعدم وجوب الاتيان بالزائد المشكوك فيه .

   وأما الوجه في الحكم بلزوم القضاء بمقدار يقطع معه بالفراغ فهو ما نسب إلى المحقق صاحب الحاشية (قدّس سرّه) وحاصله : أن في موارد دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين مقتضى القاعدة وإن كان هو الاقتصار بالمقدار المتيقن ودفع

ــ[281]ــ

احتمال الزائد بالبراءة ، لأن التكليف إنحلالي ففي غير المقدار المتيقن يرجع إلى الأصل فلا موجب معه للاحتياط ، إلاّ أن ذلك فيما إذا تعلّق الشك بثبوت تكليف واقعي زائداً على المقدار المتيقن . وأما إذا شكّ في وجود تكليف منجّز واصل للمكلف زائداً على القدر المتيقن فهو مورد للاحتياط . وذلك لأن احتمال التكليف المنجَّز منجِّز ، لأنه مساوق لاحتمال الضرر ، ودفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب مما استقل العقل بوجوبه وهذا كما في غالب الفسقة فترى أنه يوماً يترك الصلاة ويعلم بفوات فرائضه ووجوب قضائها لا محالة ثمّ يتركها في اليوم الثاني كذلك فيعلم أيضاً أنه فوّت فرائضه كما يعلم بوجوب قضائها وهكذا في اليوم الثالث والرابع إلى مدة ، ثمّ بعد ذلك يشك في أن القضاء المتنجّز وجوبه عليه في كل يوم ـ بعلمه والتفاته ـ هو المقدار الأقل أو الأكثر فإنه مورد للاحتياط ، لاحتماله زائداً على القدر المتيقن وجود تكليف منجّز آخر وقد عرفت أن احتماله مساوق لاحتمال العقاب ، ووجوب دفع الضرر المحتمل بمعنى العقاب مما لا شبهة فيه لدى العقل .

   ولا يقاس ذلك بمثل ما إذا تردد الدين بين الأقل والأكثر ، لأن الشك في مثله إنما هو في أصل توجه التكليف بالمقدار الزائد ، لعدم علمه أن ما أخذه من الدائن مرّة واحدة خمسة دراهم أو ستة مثلاً وهذا بخلاف المقام ، لاحتمال أن يكون هناك تكليف منجّز واصل في وقته ، إذ التكليف بقضاء الصلوات المتعددة تدريجي لا محالة ، لأن موضوعه وهو الفوت أي فوت الصلوات المتعددة ، من الاُمور التدريجية فإن المكلّف يأتي بصلاته في هذا اليوم لا عن التقليد الصحيح أو من دون تقليد فيعلم بفواتها فيكلّف بقضاء ما فاتته في ذلك اليوم ، ثمّ إذا أتى اليوم الثاني أيضاً يفوت صلاته فيكلّف بقضاء ما فاته في ذلك اليوم وهكذا في اليوم الثالث والرابع ، وبعد برهة مضت كذلك يتردد في أن القضاء المتنجّز وجوبه في حقّه هو المقدار الأقل أو الأكثر فهو من الشك في وجود تكليف زائد متنجّز واصل ومعه يكون المورد مورداً للاشتغال ، فإن الاشتغال اليقيني يستدعى البراءة اليقينية فلا بدّ حينئذ من القضاء بمقدار يتيقّن معه بالفراغ . ويتوجه عليه :

   أوّلاً : أن ما أفاده لو تمّ فإنما يتم فيما إذا كان التنجّز سابقاً على زمان الشك والتردد

ــ[282]ــ

بين الأقل والأكثر كما في المثال ، لتنجّز الأمر بقضاء الصلوات الفائتة في الزمان السابق على الشك في أن الفائت هو الأكثر أو الأقل . وأما إذا كان زمان التنجز متحداً مع زمان الشك والتردد ، كما إذا نام وحينما استيقظ شكّ في أن نومه هل استمر يوماً واحداً ليجب عليه قضاء صلوات يوم واحد ، أو أنه طال يومين ليجب عليه قضاء صلوات يومين ، فإن وجوب القضاء لم تتنجز عليه حينئذ إلاّ في زمان الشك والتردد ، ولا يكون الاحتمال معه إلاّ احتمال تكليف واقعي لم يصل إلى المكلف ، وليس من احتمال التكليف المتنجّز بوجه ، إذ لم يتنجز عليه شيء قبل هذا الزمان . ومقامنا أيضاً من هذا القبيل ، لأن مفروضنا أن المكلف اعتقد صحة ما أتى به لا عن تقليد أو عن التقليد غير الصحيح ، ولم يعلم أن أعماله مخالفة للواقع ليتنجز عليه قضاؤها وإنما علم بالمخالفة بعد صدورها ، وفي الوقت نفسه يتنجز عليه وجوب القضاء مردداً بين الأقل والأكثر ومعه كيف يكون ذلك من احتمال التكليف المنجز ، إذ في أي وقت تنجز عليه وجوب القضاء ليكون احتماله في زمان الشك والتردد بين الأقل والأكثر احتمالاً للتكليف المنجز ، وإنما هو من احتمال وجود تكليف واقعي وهو مندفع بالبراءة ، وعلى الجملة لم يتنجز عليه وجوب القضاء شيئاً فشيئاً وعلى نحو التدريج في كل يوم كما هو الحال في المثال ، وإنما تنجز عند العلم بالمخالفة وهو زمان الشك والتردد في أن ما فاته هو الأقل أو الأكثر فهو حين توجه التكليف مردد بينهما ، فيدفع احتمال التكليف الزائد بالبراءة فما أفاده (قدّس سرّه) غير منطبق على المقام .

   ثانياً : أن ما أفاده لا يرجع إلى محصّل ، لأن التنجز يدور مدار المنجز حدوثاً وبقاءً فيحدث بحدوثه كما أنه يرتفع بارتفاعه ، ومن هنا قلنا بجريان الاُصول في موارد قاعدة اليقين ، لزوال اليقين بالشك الساري لا محالة ومع زواله يرتفع التنجز ، إذ لا  معنى للتنجز من غير منجز ، فلا يكون مانع من جريان الاُصول في موردها ، فإذا علم بنجاسة شيء ، ثمّ شك في مطابقة علمه ومخالفته للواقع جرت فيه قاعدة الطهارة ، ولا يعامل معه معاملة النجاسة بوجه ، إذ لا منجز لها بقاء ، وعلى ذلك فالمكلف فيما مثّل به وإن كان علم بوجوب قضاء الصلوات في اليوم الأول ، ولأجله تنجز عليه وجوب القضاء ، إلاّ أنه عند الشك والتردد بين الأقل والأكثر لا علم له بما

ــ[283]ــ

فاتته من الصلوات وإذا زال العلم زال التنجز لا محالة . ولا يكفي العلم السابق بحدوثه في التنجز بحسب البقاء ، ومن ثمة إذا استدان من زيد متعدداً وتردّد في أنه الأقل أو الأكثر جرت البراءة عن وجوب ردّ الأكثر مع العلم بتنجز وجوب ردّ الدين حين استلامه من الدائن ، وإنما تردد بعد وصوله وتنجز الأمر بالأداء ، ولا وجه له سوى ما قدّمناه من أن التنجز يرتفع بارتفاع المنجز الّذي هو العلم ، فإن وجوب دفع ما أخذه إنما كان متنجزاً مادام عالماً بالحال فإذا زال زال التنجز لا محالة ، وجرى الأصل بالإضافة إلى المقدار الزائد المشكوك فيه .

   وعلى الجملة الشك في المقام من الشك في أصل ثبوت التكليف الزائد فتجري فيه البراءة الشرعية والعقلية ، وليس من احتمال التكليف المنجز ، فإن التنجز إما أن يستند إلى العلم الوجداني أو التعبدي أو إلى العلم الاجمالي أو إلى كون الشبهة قبل الفحص ومع وجود شيء من ذلك يكون الاحتمال من احتمال التكليف المنجز ، ومع عدم تحقق شيء منها أو زواله لا معنى للتنجز وكون احتمال التكليف من احتمال التكليف المنجز .

   بقي الكلام فيما سلكه المشهور في المسألة من وجوب القضاء بمقدار يظن معه بالفراغ ، ولم يظهر لنا مستندهم في ذلك بوجه لأ نّا إن ألحقنا أمثال المقام بموارد قاعدة الاشتغال على ما قدّمنا تقريبه آنفاً ، فاللاّزم هو الحكم بوجوب القضاء بمقدار يقطع معه بالفراغ ولا مرخّص للاكتفاء معه بالظن به ، وإن قلنا إنها ملحقة بموارد البراءة كما هو الصحيح فلا يجب سوى القضاء بالمقدار المتيقن دون الأكثر ولو ظنّاً، فما سلكه المشهور في المسألة لا وجه موجّه له .

   نعم ، يمكن أن يوجّه كلامهم بأن أمثال المقام وإن كانت مورداً للبراءة في نفسها ، إلاّ أنهم التزموا فيها بالاشتغال نظراً إلى أن إجراء البراءة عن المقدار الزائد في تلك المقامات يستلزم كثيراً العلم بالوقوع في مخالفة التكليف الواقعي . وقد صرّحوا بذلك في جملة من الموارد ، كما إذا شكّ في استطاعته أو في بلوغ المال حدّ النصاب ، أو شكّ في ربحه أو في الزيادة على المؤونة ، وقالوا إنها وإن كانت مورداً للبراءة في نفسها ، إلاّ أن إجراءها يستلزم العلم بالمخالفة ، لأن كل من شكّ في الاستطاعة أو الربح أو في الزيادة على المؤونة أو البلوغ حد النصاب لو أجرى البراءة عن التكاليف المحتملة في تلك

ــ[284]ــ

الموارد، كوجوب الحج أو الخمس أو الزكاة لفاتت التكاليف الواقعية عن جملة من المكلفين بها واقعاً . والسر في ذلك أن امتثال التكاليف المذكورة غالباً يتوقف على الفحص فإن موضوعاتها مما لا يحصل العلم بها بغيره ، إذن إجراء البراءة في أمثال ذلك قبل الفحص يستلزم الوقوع في مخالفة الواقع كثيراً . ولعلّهم قد ألحقوا المقام أيضاً بتلك الموارد نظراً إلى أن الرجوع فيه إلى البراءة عن الزائد يستتبع فوات القضاء عن جملة ممن هو مكلف به واقعاً ، ومن هنا التزموا بالاشتغال في أمثال المقام وإن كانت في نفسها مورداً للبراءة كما ذكرناه .

   ثمّ إن مقتضى ذلك وإن كان هو القضاء بمقدار يتيقن معه بالفراغ إلاّ أن إيجابه يستلزم العسر والحرج ، لأن احتمال التكليف باب موسّع وأمر خفيف المؤونة فلو أوجبنا معه الاحتياط لوجب عند كل محتمل وهو أمر عسر ، ومن هنا لم يوجبوا الاحتياط بمقدار يوجب اليقين بالفراغ ، ولم يرخّصوا الاكتفاء بالاحتمال بالرجوع إلى البراءة عن الزائد ، لاستلزامه تفويت الواجب عمّن هو مكلّف به واقعاً ، واعتبروا الظن بالفراغ لأنه أوسط الاُمور وخير الاُمور أوسطها ، فإن هذا هو الحال في كل مورد تعذّر فيه الامتثال اليقيني على المكلّف ، فإن العقل يتنزل وقتئذ إلى كفاية الامتثال الاطمئناني ثمّ الامتثال الظني بل يكتفي بالامتثال الاحتمالي عند تعذر المراتب المتقدمة عليه ، ولا يتنزّل العقل إلى الامتثال الاحتمالي من الامتثال اليقيني ابتداءً على ما ذكروه في التكلّم على دليل الانسداد . إذن يلتئم مدرك المشهور من ضم أمر بأمر أعني قاعدة الاشتغال المنضمة إلى قاعدة نفي الحرج .

   ويرد على ذلك أولاً : أن جريان البراءة في تلك الموارد وإن كان يستلزم العلم بالوقوع في مخالفة الواقع ، إلاّ أن الكلام في أن هذا العلم يحصل لأي شخص ؟ أفيحصل العلم به للعامّي المتردد أو يحصل للمفتي باجراء البراءة في تلك المقامات ؟

   أما المقلّد فلا علم له بالوقوع في مخالفة الواقع عند إجراء البراءة عن وجوب الحج أو الخمس أو الزكاة ، وإنما يحتمل المخالفة كما يحتمل الموافقة ، وأما المفتي بالجواز فهو وإن كان يحصل له العلم بذلك لأنه يعلم علماً إجمالياً أن جملة ممن يتمسك بالبراءة في تلك الموارد يقعون في مخالفة الواقع ويفوّتون بها التكاليف المتوجهة إليهم واقعاً ، إلاّ أن




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net