ــ[481]ــ
[ 469 ] مسألة 4 : لا فرق بين المس ابتداء أو استدامة فلو كان يده على الخط فأحدث يجب عليه رفعها فوراً ، وكذا لو مس غفلة ثم التفت أنه محدث (1) .
[ 470 ] مسألة 5 : المس الماحي للخط أيضاً حرام فلا يجوز له أن يمحوه باللسان أو باليد الرطبة (2) .
[ 471 ] مسألة 6 : لا فرق بين أنواع الخطوط حتى المهجور منها كالكوفي (3) وكذا لا فرق بين أنحاء الكتابة من الكتب بالقلم أو الطبع أو القص بالكاغذ أو الحفر أو العكس (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) لشمول النهي عن مسها للمس ابتداء واستدامة بالارتكاز .
(2) لأنه محو بالمسّ حيث يمسّه فيمحيه ، والمسّ من دون طهارة حرام .
(3) لأن الحرمة إنما ترتبت على مسِّ كتابة القرآن النازل على النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) سواء أ كانت مكتوبة بالخط الكوفي أو النسخ أو النستعليق أو بغيرها من أنحاء الخطوط القديمة أو المستحدثة ، وكذلك يحرم مسها وإن كانت مكتوبة بغير الخط العربي .
(4) أنحاء الكتابة ثلاثة : أحدها : الخط البارز وهو الذي يعلو على سطح القرطاس أو الجلد أو غيرهما .
ثانيهما : الخط العادي وهو الذي لا يعلو على القرطاس أو غيره من الأجسام القابلة للكتابة عليها عند النظر ، وهذا هو المتعارف الغالب في الكتابة .
ثالثها : الخط المحفور وهو الذي يحفر على الخشب أو الصفر أو غيرهما .
أما القسمان الأولان فلا ينبغي الاستشكال في حرمة مسهما ، لأنهما من الكتابة القرآنية القابلة للمس وهو حرام على غير المتطهر .
وأما القسم الثالث فقد يستشكل في حرمته كما عن شيخنا الأنصاري (قدس سره) نظراً إلى أن الكتابة بالحفر غير قابلة للمس ، لقيام الخط فيها بالهواء ولا يصدق عليه
|