[ 425 ] مسألة 5 : لا يجب ستر الفخذين ولا الاليتين ولا الشعر النابت أطراف العورة (3) نعم يستحب ستر ما بين السرّة إلى الرّكبة ((2)) بل إلى نصف الساق (4) .
ــــــــــــــــــــــــ (3) لانحصار العورة بالقبل والدبر ، أو به وبالقضيب والبيضتين ، فالفخذان خارجان عن حدها ، وكذا الحال في الاليتين وفي الشعر النابت أطراف العورة .
(4) لعله لرواية النبال المتقدِّمة(4) بناء على أن المتعارف من الاتزار هو ما يستر به ما بين السرّة إلى نصف الساق ، أو لما نسب إلى الحلبي من أن العورة من السرّة إلى
ـــــــــــــــ
(3) الوسائل 21 : 105 / أبواب نكاح العبيد والاماء ب 18 ح 3 ، 4 .
(4) في ص 320 .
ــ[328]ــ
[ 426 ] مسألة 6 : لا فرق بين أفراد الساتر فيجوز بكل ما يستر ، ولو بيده أو يد زوجته أو مملوكته (1) .
[ 427 ] مسألة 7 : لا يجب الستر(2) في الظلمة المانعة عن الرؤية ، أو مع عدم حضور شخص ، أو كون الحاضر أعمى ، أو العلم بعدم نظره .
ـــــــــــــــــــــــــــ
نصف الساق (1) هذا ولا يخفى أن الاستحباب لا يمكن اثباته بشيء منهما .
(1) لأن الغرض في الستر الواجب في نفسه ـ لا الستر الصلاتي ـ إنما هو التحفّظ عن النظر إلى البشرة ، فيكفي في سقوط الأمر به الستر بكل ما يحصل هذا الغرض ، كما إذا سترها بيده أو بيد زوجته أو مملوكته أو الوحل أو الدخول في الحفيرة أو الماء ، أو غير ذلك مما يمنع عن وقوع النظر إلى البشرة ، وهذا بخلاف الستر الواجب في الصلاة لأنه يعتبر أن يكون ثوباً ولا يجزئ غيره إلاّ مع الاضطرار .
(2) لعدم وقوع النظر على العين مع الظلمة ، فالغرض من الأمر بالتستر حاصل من غير حاجة إلى الستر ، وهذا بخلاف الستر الصلاتي لأنه واجب وإن صلّى في الظلمة أو عند الأعمى أو في مكان خال عن الغير .
|