الخامس عشر : تيمم الميت (2) بدلاً من الاغسال عند فقد الماء ، فانّه مطهر لبدنه ((1)) على الأقوى (3) .
ــــــــــــــــــــــ (2) لعدم وجدان الماء حقيقة أو لعدم التمكّن من استعماله ، لتناثر لحم الميت أو جلده بالتغسيل كما في المجدور والمحروق ، وما ورد من الأمر بصبّ الماء عليه صباً (3) محمول على صورة عدم تناثر لحمه أو جلده بالتغسيل وصبّ الماء عليه .
(3) استفادة أن التيمم يكفي في ارتفاع الخبث من أدلة بدلية التيمم عن الغسل في الأموات من الصعوبة بمكان ودون إثباته خرط القتاد ، لأن غاية ما يمكن أن يستفاد من أدلة البدلية أن التيمم في الأموات كالأحياء ينوب عن الاغتسال في رفعه الحدث وأما أنه يرفع الخبث ويطهر بدن الميت أيضاً فهو يحتاج إلى دليل .
نعم ، لو ثبت أن نجاسة بدن الميت متفرعة على حدثه بحيث ترتفع لو ارتفع ، قلنا بطهارة جسده في المقام لارتفاع حدثه بالتيمم وأنى لنا باثباته ، لأنهما حكمان ثبت كل منهما بدليل ، لوضوح أن وجوب تغسيل الميت حكم ثبت بأدلته ، ونجاسة بدنه حكم على حدة ثبت بدليلها ، ومقتضى إطلاقه عدم ارتفاعها بشيء حتى تغسل بالماء ، ومن هنا استشكلنا في التعليقة وذكرنا أن الأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) فيه إشكال والأقرب بقاء بدنه على النجاسة ما لم يغسل .
(2) الأحزاب 33 : 33 .
(3) زيد بن علي عن علي (عليه السلام) «أنه سئل عن رجل يحترق بالنار فأمرهم أن يصبوا عليه الماء صباً وأن يصلى عليه» الوسائل 2 : 512 / أبواب غسل الميت ب 16 ح 2 .
|