( السادس ) - صعر العنق
والمشهور ان في صعره - الميل إلى احد الجانبين - دية كاملة وهو لا يخلو عن اشكال ، فلا يبعد الرجوع فيه إلى الحكومة نعم: الصعر اذا كان على نحو لا يقدر على الالتفات ففيه نصف الدية .
( السابع ) - كسر البعصوص
وفيه بحيث لا يملك إسته الدية كاملة .
|