التعزيرات
( مسألة 282 ) : من فعل محرما أو ترك واجبا إلهيا عالما عامدا عزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة ويثبت موجب التعزير بشهادة شاهدين وبالاقرار.
( مسألة 283 ) : إذا أقر بالزنا أو باللواط دون الاربع لم يحد ولكنه يعزر .
( مسألة 284 ) : من افتض بكرا غير الزوجة والمملوكة باصبع أو نحوها عزر على المشهور ، وفيه إشكال . والاقرب أنه يحد ثمانين جلدة .
( مسألة 285 ) : لا باس بضرب الصبي تأديبا خمسة أو ستة مع رفق . كما لا بأس بضرب المملوك تاديبا إلى عشرة .
( مسألة 286 ) : من باع الخمر عالما بحرمته غير مستحل عزر وان استحله حكم بارتداده وإن لم يكن عالما بحرمته فلا شئ عليه ، ولكن يبين له حرمته ليمتنع بعد ذلك وكذلك من استحل شيئا من المحرمات المعلوم حرمته في الشريعة الاسلامية : كالميتة والدم ولحم الخنزير والربا ولو ارتكب شيئا منها غير مستحل عزر .
( مسألة 287 ) : لو نبش قبرا ولم يسرق الكفن عزر .
ــ[56]ــ
( مسألة 288 ) : لو سرق ولا يمين له أو سرق ثانيا وليس له رجل يسرى سقط عنه الحد وعزره الامام حسب ما يراه من المصلحة .
( مسألة 289 ) : قد تقدم اختصاص قطع اليد بمن سرق من حرز . وأما المستلب الذي ياخذ المال جهرا أو المختلس الذي ياخذ المال خفية ومع الاغفال او المحتال الذي ياخذ المال بالتزوير والرسائل الكاذبة فليس عليهم حد وإنما يعزرون .
( مسألة 290 ) : من وطأ بهيمة مأكولة اللحم أو غيرها فلا حد عليه ، ولكن يعزره الحاكم حسب ما يراه من المصلحة . وينفى من بلاده إلى غيرها وأما حكم البهيمة نفسها وحكم ضمان الواطئ فقد تقدما في المسألة التاسعة من باب الاطعمة والاشربة ( الجزء الثاني من المنهاج ) .
( مسألة 291 ) : من بال أو تغوط في الكعبة متعمدا أخرج منها ومن الحرم ، وضربت عنقه ، ومن بال أو تغوط في المسجد الحرام متعمدا ضرب ضربا شديدا .
( مسألة 292 ) : من استمنى بيده أو بغيرها عزره الحاكم حسبما يراه من المصلحة.
( مسألة 293 ) : من شهد شهادة زور جلده الامام حسبما يراه ، ويطاف به ليعرفه الناس ، ولا تقبل شهادته إلا إذا تاب وكذب نفسه على رؤوس الاشهاد .
( مسألة 294 ) : اذا دخل رجل تحت فراش امرأة أجنبية عزر .
( مسألة 295 ) : من أراد الزنا بامرأة جاز لها قتله دفاعا عن نفسها ودمه هدر .
( مسألة 296 ) : اذا دخل اللص دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله ، وكان دمه ضائعا ولا ضمان على الدافع ويجوز الكف عنه في مقابل ماله وتركه قتله هذا فيما اذا أحرز ذلك . وأما اذا لم يحرز واحتمل أن قصد الداخل ليس هو
ــ[57]ــ
التعدي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله نعم له منعه عن دخول داره .
( مسألة 297 ) : لو ضرب اللص فعطل لم يجز له الضرب مرة ثانية ، ولو ضربه مرة ثانية فهي مضمونة .
( مسألة 298 ) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه وان توقف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر .
( مسألة 299 ) : من اطلع على قوم في دارهم لينظر عوراتهم فلهم زجره ، فلو توقف على أن يفقأوا عينيه أو يجر حوه فلا دية عليهم نعم لو كان المطلع محرما لنساء صاحب المنزل ولم تكن النساء عاريات لم يجز جرحه ولا فق ء عينيه .
( مسألة 300 ) : لو قتل رجلا في منزله وادعى أنه دخله بقصد التعدي على نفسه أو عرضه أو ماله ، ولم يعترف الورثة بذلك ، لزم القاتل إثبات مدعاه ، فان أقام البينة على ذلك أو على ما يلازمه فهو وإلا اقتص منه .
( مسألة 301 ) : يجوز للانسان أن يدفع عن نفسه أو ما يتعلق به من مال وغيره ، الدابة الصائلة ، فلو تلفت بدفعه مع توقف الحفظ عليه فلا ضمان عليه .
( مسألة 302 ) : لو عض يد إنسان ظلما ، فانتزع يده فسقطت أسنان العاض بذلك، فلا قود ولادية وكانت هدرا .
( مسألة 303 ) : لو تعدى كل من رجلين على آخر ضمن كل منهما ما جناه على الآخر ، ولو كف أحدهما فصال الآخر وقصد الكاف الدفع عن نفسه فلا ضمان عليه .
( مسألة 304 ) : لو تجارح اثنان ، وادعى كل منهما أنه قصد الدفع عن نفسه ، فان حلف أحدهما دون الآخر ضمن الآخر وإن حلفا أو لم يحلفا معا ضمن كل منهما جنايته .
ــ[58]ــ
( مسألة 305 ) : أجرة من يقيم الحدود من بيت المال وقيل : إن أجرته - فيما إذا لم يكن بيت مال ، أو كان هناك أهم منه - على من يقام عليه الحد ، ولكن لا وجه له .
|