الرابع - تزويج ذمية على مسلمة بغير اذنها
( مسألة 192 ) : من تزوج ذمية على مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل إجازة المرأة المسلمة ، كان عليه ثمن حد الزاني وإن لم ترض المرأة بذلك فرق بينهما وأما إذا تزوج أمة على حرة مسلمة فجامعها عالما بالتحريم قبل اجازتها، فقال جماعة : عليه ثمن حد الزاني أيضا ، وهو لا يخلو من إشكال بل منع ، والاظهر ثبوت تمام الحد .
|