[ 334 ] مسألة 27 : إذا صبغ ثوب بالدم لا يطهر ما دام يخرج منه الماء الأحمر (4) نعم إذا صار بحيث لا يخرج منه طهر بالغمس في الكر أو الغسل بالماء القليل ، بخلاف ما إذا صبغ بالنيل النجس ، فانّه إذا نفذ فيه الماء في الكثير بوصف
ـــــــــــــــــــــــ
(4) فان التغيّر بلون الدم يقتضي انفعال الماء ونجاسته ولا تحصل الطهارة بمثله أبداً .
ــــــــــــــ
ــ[82]ــ
الاطلاق يطهر وإن صار مضافاً ((1)) (1) أو متلوِّناً بعد العصر كما مر سابقاً (2).
ـــــــــــــــــــــــــ
(1) قد أسلفنا (3) أنّ العصر يعتبر في كل من الغسل بالماء القليل والكثير ، وأنه مقوم لعنوان الغسل وتحقّقه ، فإذا غسلنا المصبوغ بمثل النيل في الكثير ولدى العصر خرج عنه ماء مضاف لم يحكم بطهارته ، لأنه من الغسل بالمضاف وليس من الغسل بالماء . نعم بناء على عدم اعتبار العصر في الغسل بالكثير كما هو مسلك الماتن (قدس سره) ، لا بدّ من الحكم بطهارته بالغمس في الكثير وإن خرج عنه ماء مضاف ، وذلك لأن الثوب قد طهر بمجرد وصول الماء الكثير إليه ، والمضاف الخارج منه محكوم بطهارته لخروجه عن الثوب الطاهر حينئذ .
(2) تلوّن الماء بمثل النيل المتنجِّس غير مانع عن التطهير به ، ولو على القول باعتبار العصر في الغسل بالماء الكثير ، إذ التغيّر بأوصاف المتنجِّس غير موجب لانفعال الماء بوجه . اللّهمّ إلاّ أن يصير مضافاً فانّه على ما سلكناه مانع عن تحقق الغسل بالماء كما عرفت .
ــــــــــــــــ
(1) تقدّم الكلام فيه وفيما قبله [ في المسألة 309 ] .
|