وأمّا المقام الثاني : وهو الوضوء أو الغسل في الفضاء المغصوب، فالظاهر بطلان الوضوء فحسب دون الغسل، أمّا الوضوء فمن جهة المسح حيث يعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف في ملك الغير فيكون محرّماً، ومن الواضح جداً أنّ المحرّم لا يقع مصداقاً للواجب، ولا يفرق في ذلك بين صورتي انحصار الماء
ــ[512]ــ
وعدمه، كما هو ظاهر. نعم، لو أوقع المسح في غير الفضاء المغصوب لصحّ وضوءه على الأقوى، وإن كان الأحوط تركه. ومن هنا استشكلنا في صحة التيمم في الفضاء المغصوب من جهة أنّ المعتبر فيه إمرار اليد وهو نحو تصرف فيه، ولا يفرق في هذا بين وجود المندوحة وعدمها. وأمّا الغسل فحيث إنّه لا يعتبر فيه إمرار اليد فلا يكون تصرّفاً فيه، وإن كان الأحوط تركه أيضاً.
|