لو كان الحمل أكثر من واحد - لو اُسقط الجنين قبل ولوج الروح أو بعده 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5640


ــ[503]ــ

   (مسألة 383) : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته (1) .

   (مسألة 384) : لو اُسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفّارة على الجاني(2)، وأمّا لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أنّ عليه الكفّارة ، وفيه إشكال ، ولا يبعد عدمها (3) .

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   ثمّ إنّ مقتضى إطلاق رواية السكوني في هذا الفرض : أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة اُمّه ، سواء أولجت فيه الروح أم لا ، ويساعده الاعتبار ، حيث إنّه لا فرق في قيمة الجنين بين الحالتين . وأمّا دية الحمل المملوك في المراتب السابقة فلا يمكن استفادتها منها ، لما عرفت من أنّ الجنين لا يصدق على شيء من هذه المراتب ، ولكن معتبرة ظريف لا تقصّر عن الدلالة عليها بملاحظة أنّ في تلك المعتبرة قسّمت المائة على المراتب الخمس على النسبة الخاصّة ، وبما أ نّه لا خصوصيّة للمائة إلاّ باعتبار أ نّها عشر الدية فتدلّ على أنّ دية الجنين المملوك أيضاً تقسّم على المراتب الخمس على النسبة في الجنين المملوك، يعني : أنّ لنطفته خمس عشر قيمة اُمّه المملوكة ، ولعلقته خمسي عشر قيمتها ، وهكذا .

   (1) بلا خلاف ولا إشكال ، والوجه فيه ظاهر ، والتداخل يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه في المقام . ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمّي والمملوك ، فلكلٍّ ديته على حسب ما عرفت .

   (2) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي الإجماع عليه ، وذلك لعدم الدليل عليها ، فإنّ الكفّارة مترتّبة على القتل ، ولا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح .

   (3) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور والمعروف بين الأصحاب وإن كان ذلك،




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net