ــ[503]ــ
(مسألة 383) : لو كان الحمل أكثر من واحد فلكلٍّ ديته (1) .
(مسألة 384) : لو اُسقط الجنين قبل ولوج الروح فلا كفّارة على الجاني(2)، وأمّا لو أسقطه بعد ولوج الروح فالمشهور أنّ عليه الكفّارة ، وفيه إشكال ، ولا يبعد عدمها (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثمّ إنّ مقتضى إطلاق رواية السكوني في هذا الفرض : أنّ دية الجنين المملوك عشر قيمة اُمّه ، سواء أولجت فيه الروح أم لا ، ويساعده الاعتبار ، حيث إنّه لا فرق في قيمة الجنين بين الحالتين . وأمّا دية الحمل المملوك في المراتب السابقة فلا يمكن استفادتها منها ، لما عرفت من أنّ الجنين لا يصدق على شيء من هذه المراتب ، ولكن معتبرة ظريف لا تقصّر عن الدلالة عليها بملاحظة أنّ في تلك المعتبرة قسّمت المائة على المراتب الخمس على النسبة الخاصّة ، وبما أ نّه لا خصوصيّة للمائة إلاّ باعتبار أ نّها عشر الدية فتدلّ على أنّ دية الجنين المملوك أيضاً تقسّم على المراتب الخمس على النسبة في الجنين المملوك، يعني : أنّ لنطفته خمس عشر قيمة اُمّه المملوكة ، ولعلقته خمسي عشر قيمتها ، وهكذا .
(1) بلا خلاف ولا إشكال ، والوجه فيه ظاهر ، والتداخل يحتاج إلى دليل ، ولا دليل عليه في المقام . ولا فرق في ذلك بين المسلم والذمّي والمملوك ، فلكلٍّ ديته على حسب ما عرفت .
(2) بلا خلاف بين الأصحاب ، بل ادّعي الإجماع عليه ، وذلك لعدم الدليل عليها ، فإنّ الكفّارة مترتّبة على القتل ، ولا يصدق القتل بعد فرض عدم ولوج الروح .
(3) وجه الإشكال: هو أنّ المشهور والمعروف بين الأصحاب وإن كان ذلك،
|