ــ[470]ــ
السادس : الهاشمة
وهي التي تهشم العظم، وفيها عشرة من الإبل(1)، ويتعلّق الحكم بالكسر وإن لم يكن جرحاً(2).
السابع : المنقلة
وهي التي تنقل العظم من الموضع الذي خلقه الله تعالى فيه إلى موضع آخر ، وفيها خمس عشرة من الإبل (3) ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنصل يثبت في العظم حتّى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون ديناراً ، جعل منها خمسون ديناراً لموضحتها» .
ويؤيّد ما ذكرناه ما رواه السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : إنّ الموضحة في الوجه والرأس سواء»(1) .
فإنّها نصّ في أ نّه لا فرق بين موضحة الرأس والوجه .
(1) بلا خلاف بين الأصحاب ظاهراً .
وتدلّ على ذلك معتبرة السكوني : «أنّ علياً (عليه السلام) قضى في الهاشمة بعشر من الإبل»(2) ، ومثلها معتبرته الاُخرى(3) .
(2) وذلك لأنّ موضوع الحكم هو الهاشمة ، وهي أعمّ من الجرح ، فإنّ هشم العظم وكسره قد يستلزمه وقد لا يستلزمه .
(3) بلا خلاف معتدّ به بين الأصحاب ، وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 385 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 5 ح 2 .
(2) الوسائل 29 : 378 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 2 .
(3) الوسائل 29 : 382 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 15 .
ــ[471]ــ
والحكم فيه متعلّق بالنقل وإن لم يكن جرحاً (1) .
الثامن : المأمومة
وهي التي تبلغ اُمّ الدماغ ، وفيها ثلث الدية : ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار (2) ، ويكفي فيها ثلاث وثلاثون من الإبل (3) ، وكذا الحال في الجائفة (4) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
منها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل، والجائفة ثلاث وثلاثون، والمنقلة خمس عشرة من الإبل»(1) .
ومنها : معتبرة أبي مريم المتقدّمة .
(1) وذلك لأنّ موضع الدية هو المنقلة ، وهي لا تستلزم الجرح دائماً .
(2) من دون خلاف ظاهر بين الفقهاء .
وتدلّ على ذلك صحيحة معاوية بن وهب ، قال : سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الشجّة المأمومة «فقال : ثلث الدية ، والشجة الجائفة ثلث الدية» الحديث(2) .
(3) تدلّ على ذلك صحيحة الحلبي المتقدّمة .
(4) للصحيحتين ومعتبرة أبي مريم المتقدّمات .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 379 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 4 .
(2) الوسائل 29 : 381 / أبواب ديات الشجاج والجراح ب 2 ح 12 .
|