(مسألة 319) : في رضّ الصدر إذا انثنى شقّاه نصف الدية ، وإذا انثنى أحد شقّيه ربع الدية ، وكذلك الحال في الكتفين (2) ، وفي موضحة كلّ من الصدر والكتفين خمسة وعشرون ديناراً (3) .
ـــــــــــــــــــــــــــ (2) يدلّ عليه قوله (عليه السلام) في معتبرة ظريف : «في الصدر إذا رضّ فثنى شقّيه كليهما فديته خمسمائة دينار، ودية أحد شقّيه إذا انثنى مائتان وخمسون ديناراً، وإذا انثنى الصدر والكتفان فديته ألف دينار ، وإذا انثنى أحد شقّي الصدر وأحد الكتفين فديته خمسمائة دينار ودية موضحة الصدر خمسة وعشرون ديناراً ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون ديناراً» الحديث(3) .
(3) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف المتقدّمة .
ــــــــــــ (3) الوسائل 29 : 304 / أبواب ديات الأعضاء ب 13 ح 1 .
ــ[408]ــ
(مسألة 320) : في كسر المنكب إذا جبر على غير عثم ولا عيب خمس دية اليد مائة دينار ، وفي صدعه ثمانون ديناراً ، وفي موضحته خمسة وعشرون ديناراً ، وكذلك الحال في نقبه ، وفي نقل عظامه خمسون ديناراً ، وفي رضّه إذا عثم ثلث دية النفس ، وفي فكّه ثلاثون ديناراً (1) . ــــــــــــــــــــــــ
(1) تدلّ على ذلك معتبرة ظريف عن أمير المؤمنين (عليه السلام) «قال : وفي الترقوة إذا انكسرت ـ إلى أن قال : ـ ودية المنكب إذا كسر خمس دية اليد مائة دينار، فإن كان في المنكب صدع فديته أربعة أخماس كسره ثمانون ديناراً، فإن أوضح فديته ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فإن نقلت منه العظام فديته مائة دينار وخمسة وسبعون ديناراً منها مائة دينار دية كسره وخمسون ديناراً لنقل عظامه وخمسة وعشرون ديناراً لموضحته . فإن كانت ناقبة فديتها ربع دية كسره خمسة وعشرون ديناراً ، فإن رضّ فعثم فديته ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون ديناراً وثلث دينار ، فإن فكّ فديته ثلاثون ديناراً»(1) . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 299 / أبواب ديات الأعضاء ب 9 ح 1 .
|