(مسألة 126) : إذا مات الوليّ قام وارثه مقامه(3) ولو مات أثناء الأيمان ، كان على الوارث
خمسون يميناً مستأنفة ، فلا اعتداد بالأيمان الماضية (4) .
ــــــــــــــــــــــــــ (3) لانتقال حقّ الدعوى إلى الوارث ، كسائر الحقوق المنتقلة من المورّث إلى وارثه .
(4) لما تقدّم من أنّ المستفاد من الأدلّة لزوم الإتيان بالقسامة على من كان له حقّ الدعوى(1) .
والمفروض في المقام أنّ الوارث في حياة مورّثه لم يكن له هذا الحقّ وكان أجنبيّاً ، وبعد موته وإن صار
إليه هذا الحقّ إلاّ أ نّه لا بدّ له من الإتيان بالقسامة ، ولا أثر للأيمان المتقدّمة بالإضافة إليه .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) في ص 124 ـ 128 .
ــ[149]ــ
(مسألة 127) : لو حلف المدّعي على أنّ القاتل زيد ، ثمّ اعترف آخر بأ نّه القاتل منفرداً ، قال
الشيخ في الخلاف : إنّه مخيّر بين البقاء على مقتضى القسامة وبين العمل على مقتضى الإقرار ولو كان
الإقرار بعد استيفاء الحقّ من المدّعى عليه [ (1) ] . ولكنّه لا وجه له (1) . وإذا صدّق المدّعي المقرّ
سقطت دعواه الاُولى أيضاً (2) . ـــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأنّ المدّعي ـ بحلفه على أنّ القاتل زيد ـ قد اعترف بأنّ المقرّ ليس بقاتل ، وأ نّه بريء
. وعليه ، فلا أثر لإقراره .
(2) لأنّ تصديقه المقرّ يستلزم تكذيب القسامة. وعليه، فلو كان قد أخذ من المدّعى عليه الدية
وجب عليه ردّها إليه ، ولو كان قد قتله فعليه ديته . ــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1] الخلاف 5 : 315 ـ 316 / 16 .
|