(مسألة 105) : لو شهد شخصان لمن يرثانه بأنّ زيداً جرحه وكانت الشهادة بعد الاندمال قبلت
(3) ، وأمّا إذا كانت قبله فقيل : لا تقبل ، ولكنّ الأظهر القبول (4) .
(مسألة 106) : لو شهد شاهدان من العاقلة بفسق شاهدي القتل، فإن كان المشهود به القتل عمداً
أو شبه عمد قبلت وطرحت شهادة الشاهدين (5) ، وإن كان المشهود به القتل
ــــــــــــــــــــــــــ (3) بلا خلاف ولا إشكال ، لعموم أدلّة حجّيّة الشهادة .
(4) والوجه في ذلك : ما تقدّم(1) من أنّ مطلق التهمة لا يكون مانعاً عن قبول الشهادة، وإنّما
المانع عن قبولها التهمة في موارد خاصّة . وعلى ذلك ، فمجرّد احتمال أنّ شهادتهما كانت لأجل
السراية وأخذ الدية لا يكون مانعاً عنه .
(5) وذلك لثبوت الجرح فيهما ، فلا اعتبار بشهادتهما .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 113 .
ــ[119]ــ
خطأً لم تقبل شهادتهما (1) . ـــــــــــــــ
ـــــ
(1) وذلك لأ نّهما يدفعان الغرم عن أنفسهما ، وقد تقدّم عدم قبول شهادة دافع الغرم عن
نفسه(1) . وهذا بطبيعة الحال يختصّ بمن عليه الدية من العاقلة . وأمّا من لا دية عليه كغير المتمكّن
منهم ، أو من لا يصل إليه العقل أو نحو ذلك ، فتقبل شهادته إذا كانت واجدة للشرائط من ناحية
اُخرى . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 112 .
|