الثاني : البيّنة ، وهي أن يشهد رجلان بالغان عاقلان عدلان بالقتل (2) .
(مسألة 98) : لايثبت القتل بشاهد وامرأتين، ولا بشهادة النساء منفردات، ولابشاهد ويمين . نعم،
يثبت ربع الدية بشهادة امرأة واحدة، ونصفها بشهادة امرأتين، وثلاثة أرباعها بشهادة ثلاث نسوة،
وتمامها بشهادة أربع نسوة (3) . ــــــــــــــــــــــ
(2) بلا خلاف ولا إشكال، لعمومات أدلّة حجّيّة البيّنة، مضافاً إلى ما يستفاد من روايات خاصّة .
(3 ـ 4) تقدّم تفصيل ذلك في كتاب الشهادات(1) . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) مباني تكملة المنهاج 1 : 149 و 155 و 136 .
|