لو قتل العبدُ حرّاً عمداً - لو قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً 

الكتاب : مباني تكملة منهاج الصالحين - الجزء الثاني : القصاص   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 6174


ــ[51]ــ

   (المسألة 47) : لو قتل العبد حرّاً عمداً قُتِل به(1) ، ولا يضمن مولاه جنايته(2) . نعم ، لوليّ

المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه (3) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

   (1) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك عدّة روايات :

   منها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «قال : يقتل العبد بالحرّ ولا يقتل الحرّ

بالعبد» الحديث(1) .

   ومنها : صحيحة زرارة الآتية .

   وتؤيّد ذلك رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في عبد قتل مولاه متعمّداً «قال : يقتل

به» ثمّ قال : «وقضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بذلك»(2) .

   (2) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين

(عليه السلام) في مكاتب قتل ـ إلى أن قال : ـ العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً»(3) .

   وتؤيّدها رواية ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء

الحرّ فلا شيء على مواليه»(4) .

   على أ نّه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده .

   (3) من دون خلاف بين العلماء ، بل ادّعي عليه الإجماع . وتدلّ على ذلك

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 96 /  أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 3 .

(2) الوسائل 29 : 98 /  أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 10 .

(3) الوسائل 29 : 213 /  أبواب ديات النفس ب 10 ح 2 .

(4) الوسائل 29 : 100 /  أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 6 .

ــ[52]ــ

وليس لمولاه فكّه إلاّ إذا رضي الولي به (1) . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكراً أو

اُنثى (2) ، كما أ نّه لا فرق بين كون القاتل قنّاً أو مدبّراً وكذلك اُمّ الولد (3) .

   (مسألة 48) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً ، جاز لوليّ المولى قتله ، كما يجوز له العفو

عنه . ولا فرق في ذلك بين القنّ والمدبّر والمكاتب بأقسامه (4) .

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ـــــ

عدّة روايات :

   منها : صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) : «في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ،

فإن شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا استرقّوه»(1) .

   (1) وذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة هو أنّ الاختيار بيد وليّ المقتول ، وأ نّه مخيّر بين قتل

العبد القاتل واسترقاقه ، فليس للمولى معارضة الولي في ذلك .

   نعم ، إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس .

   (2) بلا خلاف ، لإطلاق النصّ ، فإنّ المراد من العبد والحرّ ـ في الصحيحة ولو بمناسبة الحكم

والموضوع ـ إنّما هو المملوك وغير المملوك من دون خصوصيّة للذكورة والاُنوثة ، حيث إنّ هذه

الأحكام أحكام المماليك في مقابل الأحرار كما عرفت .

   (3) لإطلاق الدليل .

   (4) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 29 : 99 /  أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net