ــ[51]ــ
(المسألة 47) : لو قتل العبد حرّاً عمداً قُتِل به(1) ، ولا يضمن مولاه جنايته(2) . نعم ، لوليّ
المقتول الخيار بين قتل العبد واسترقاقه (3) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
(1) بلا خلاف بين الأصحاب . وتدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : معتبرة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) ، قال : «قال : يقتل العبد بالحرّ ولا يقتل الحرّ
بالعبد» الحديث(1) .
ومنها : صحيحة زرارة الآتية .
وتؤيّد ذلك رواية السكوني عن أبي عبدالله (عليه السلام) : في عبد قتل مولاه متعمّداً «قال : يقتل
به» ثمّ قال : «وقضى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) بذلك»(2) .
(2) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن قيس عن أبي جعفر (عليه السلام) «قال: قضى أمير المؤمنين
(عليه السلام) في مكاتب قتل ـ إلى أن قال : ـ العبد لا يغرم أهله وراء نفسه شيئاً»(3) .
وتؤيّدها رواية ابن مسكان عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : إذا قتل العبد الحرّ فدفع إلى أولياء
الحرّ فلا شيء على مواليه»(4) .
على أ نّه لا مقتضى لضمان المولى جناية عبده .
(3) من دون خلاف بين العلماء ، بل ادّعي عليه الإجماع . وتدلّ على ذلك
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 96 / أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 3 .
(2) الوسائل 29 : 98 / أبواب القصاص في النفس ب 40 ح 10 .
(3) الوسائل 29 : 213 / أبواب ديات النفس ب 10 ح 2 .
(4) الوسائل 29 : 100 / أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 6 .
ــ[52]ــ
وليس لمولاه فكّه إلاّ إذا رضي الولي به (1) . ولا فرق فيما ذكرناه بين كون القاتل أو المقتول ذكراً أو
اُنثى (2) ، كما أ نّه لا فرق بين كون القاتل قنّاً أو مدبّراً وكذلك اُمّ الولد (3) .
(مسألة 48) : إذا قتل المملوك أو المملوكة مولاه عمداً ، جاز لوليّ المولى قتله ، كما يجوز له العفو
عنه . ولا فرق في ذلك بين القنّ والمدبّر والمكاتب بأقسامه (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ـــــ
عدّة روايات :
منها : صحيحة زرارة عن أحدهما (عليهما السلام) : «في العبد إذا قتل الحرّ دفع إلى أولياء المقتول ،
فإن شاءُوا قتلوه ، وإن شاءُوا استرقّوه»(1) .
(1) وذلك لأنّ مقتضى صحيحة زرارة المتقدّمة هو أنّ الاختيار بيد وليّ المقتول ، وأ نّه مخيّر بين قتل
العبد القاتل واسترقاقه ، فليس للمولى معارضة الولي في ذلك .
نعم ، إذا رضي الولي بدفع المولى الدية فلا بأس .
(2) بلا خلاف ، لإطلاق النصّ ، فإنّ المراد من العبد والحرّ ـ في الصحيحة ولو بمناسبة الحكم
والموضوع ـ إنّما هو المملوك وغير المملوك من دون خصوصيّة للذكورة والاُنوثة ، حيث إنّ هذه
الأحكام أحكام المماليك في مقابل الأحرار كما عرفت .
(3) لإطلاق الدليل .
(4) ظهر وجه ذلك ممّا تقدّم .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 29 : 99 / أبواب القصاص في النفس ب 41 ح 1 .
|