(مسألة 296) : إذا دخل اللصّ دار شخص بالقهر والغلبة جاز لصاحب الدار محاربته ، فلو توقّف دفعه عن نفسه أو أهله أو ماله على قتله جاز له قتله، وكان دمه ضائعاً، ولا ضمان على الدافع(2) ، ويجوز الكفّ عنه في مقابل
ــــــــــــــــــــــــــ (2) تدلّ على ذلك عدّة روايات :
منها : معتبرة غياث بن إبراهيم ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) ، أ نّه قال : «إذا دخل عليك رجل يريد أهلك ومالك فابدره بالضربة إن استطعت ، فإنّ اللصّ محارب لله ولرسوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) ، فما تبعك منه من شيء فهو عليَّ»(2) .
ومنها : معتبرة السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه (عليهما السلام) : «إنّ الله ليمقت العبد يُدخَل عليه في بيته فلا يقاتل ولا يحارب»(3) .
ومنها : صحيحة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال: قال أمير المؤمنين (عليه السلام): إذا دخل عليك اللصّ المحارب فاقتله، فما أصابك فدمه في عنقي»(4).
ــــــــــــــ (2) الوسائل 28 : 384 / أبواب الدفاع ب 5 ح 1 .
(3) الوسائل 15 : 119 / أبواب جهاد العدو ب 46 ح 2 .
(4) الوسائل 15 : 121 / أبواب جهاد العدو ب 46 ح 7 .
ــ[422]ــ
ماله وتركه قتله (1) . هذا فيما إذا أحرز ذلك . وأمّا إذا لم يحرز واحتمل أنّ قصد الداخل ليس هو التعدّي لم يجز له الابتداء بضربه أو قتله (2) . نعم ، له منعه عن دخول داره (3) .
(مسألة 297) : لو ضرب اللصّ فعطل لم يجز له الضرب مرّة ثانية ، ولو ضربه مرّة ثانية فهي مضمونة (4) .
(مسألة 298) : من اعتدى على زوجة رجل أو مملوكته أو غلامه أو نحو ذلك من أرحامه وأراد مجامعتها أو ما دون الجماع فله دفعه ، وإن توقّف دفعه على قتله جاز قتله ودمه هدر (5) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تدلّ على ذلك صحيحة محمّد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) «قال: قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) : من قتل دون ماله فهو شهيد، وقال: لو كنت أنا لتركت المال ولم اُقاتل»(1) ، وقريب منها صحيحة الحسين بن أبي العلاء الآتية .
(2) وذلك لأ نّه لم يحرز الموضوع ، وبدونه لا يجوز له ذلك .
(3) لسلطنة المالك على ماله ومنع الغير عن التصرّف فيه .
(4) وذلك لأنّ ضرره عنه يندفع بالعطل ، فلو ضربه بعد ذلك لكان تعدّياً منه عليه ، فلا محالة يكون مضموناً عليه .
(5) تدلّ على ذلك معتبرة غياث بن إبراهيم وغيرها من الروايات المتقدّمة ، وصحيحة أبي مريم عن أبي جعفر (عليه السلام) : «قال : قال رسول الله (صلّى الله عليه وآله) : من قتل دون مظلمته فهو شهيد» ثمّ قال : «يا أبا مريم ، هل
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 28 : 383 / أبواب الدفاع ب 4 ح 1 .
|