(مسألة 49) : إذا ظهر بعض المال مستحقّاً للغير بعد القسمة، فإن كان في حصّة أحدهما دون الآخر بطلت القسمة ، وإن كان في حصّتهما معاً فإن كانت النسبة متساوية صحّت القسمة ووجب على كلّ منهما ردّ ما أخذه من مال الغير إلى صاحبه ، وإن لم تكن النسبة متساوية ، كما إذا كان ثلثان منه في حصّة أحدهما وثلث منه في حصة الآخر ، بطلت القسمة أيضاً (4) .
(مسألة 50) : إذا قسّم الورثة تركة الميّت بينهم، ثمّ ظهر دين على الميّت، فإن أدّى الورثة دينه أو أبرأ الدائن ذمّته أو تبرّع به متبرّع صحّت القسمة(5)، وإلاّ بطلت (6) ، فلا بدّ أوّلاً من أداء دينه منها ثمّ تقسيم الباقي بينهم .
ـــــــــــــــــــــــــــــ (4) وذلك لانكشاف عدم التساوي في الحصّتين ، ولأجله فسدت القسمة .
(5) وذلك لأنّ التركة عندئذ تنتقل إليهم .
(6) فإنّ التركة حينئذ مشتركة بين الورثة والميّت ، حيث إنّه يملك بمقدار الدين على الفرض .
|