(مسألة 13) : لو نكل المنكر بمعنى أ نّه لم يحلف ولم يردّ الحلف ، فالحاكم يردّ الحلف على المدّعي ، فإن حلف حكم له (2) .
(مسألة 14) : ليس للحاكم إحلاف المدّعي بعد إقامة البيّنة (3) إلاّ إذا كانت دعواه على الميّت ، فعندئذ للحاكم مطالبته باليمين على بقاء حقّه في ذمّته زائداً على بيّنته (4) .
(مسألة 15) : الظاهر اختصاص الحكم المذكور بالدَّين ،
ـــــــــــــــــــــــــ (2) تقدّم وجهه في المسألة العاشرة .
(3) تدلّ عليه عدّة روايات :
منها : صحيحة محمّد بن مسلم ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل يقيم البيّنة على حقّه ، هل عليه أن يستحلف ؟ «قال : لا» (2) .
(4) بلا خلاف ظاهر ، بل ادّعي عليه الإجماع .
ـــــــــــــــ (2) الوسائل 27 : 243 / أبواب كيفية الحكم ب 8 ح 1 .
ــ[22]ــ
وتدلّ عليه صحيحة محمّد بن يحيى، قال: كتب محمّد بن الحسن ـ يعني: الصفّار ـ إلى أبي محمّد (عليه السلام) : هل تقبل شهادة الوصي للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع (عليه السلام) : «إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين» ـ إلى أن قال : ـ أو تقبل شهادة الوصي على الميّت (بدين) مع شاهد آخر عدل ؟ فوقّع (عليه السلام) : «نعم ، من بعد يمين» (1) ، والمراد يمين المدّعي كما يظهر من صدر الرواية .
ولاتعارضها صحيحة الصفّار الثانية، قال: كتبت إلى أبي محمّد (عليه السلام) : رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار قد أدركوا ، وفيهم صغار ، أيجوز للكبار أن ينفّذوا وصيّته ويقضوا دينه لمن صحّ على الميّت بشهود عدول قبل أن يدرك الأوصياء الصغار ؟ فوقّع (عليه السلام) : «نعم ، على الأكابر من الولد أن يقضوا دين أبيهم ولا يحبسوه بذلك» (2) ، فإنّها مطلقة وتقيّد بصحيحته الاُولى .
ثمّ إنّ الظاهر من الصحيحة أنّ يمين المدّعي متمّمة للبيّنة بإثبات الحقّ بها . وعليه ، فإن حلف فهو ، وإلاّ طالبه الحاكم ، فإن لم يحلف فلا حقّ له .
وتؤيّده رواية عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، قال : قلت للشيخ ـ يعني : موسى ابن جعفر (عليه السلام) ـ خبّرني عن الرجل يدّعي قبل الرجل الحقّ فلم تكن له بيّنة بماله «قال : فيمين المدّعى عليه ـ إلى أن قال : ـ وإن كان المطلوب بالحقّ قد مات فاُقيمت عليه البيّنة فعلى المدّعي اليمين بالله الذي لا إله إلاّ هو لقد مات فلان وأنّ حقّه لعليه ، فإن حلف وإلاّ فلا حقّ له ، لأ نّا لا ندري لعلّه قد أوفاه
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 27 : 371 / كتاب الشهادات ب 28 ح 1 ، الكافي 7 : 394 / 3 ، الفقيه 3 : 43 / 147 ، التهذيب 6 : 247 / 626 .
(2) الوسائل 19 : 375 / كتاب الوصايا ب 50 ح 1 .
|