جوائز السلطان
جواز أخذ المال منه مع الشكّ في وجود الحرام في أمواله
قوله : الثانية : جوائز السلطان وعمّاله ، بل مطلق المال المأخوذ منهم مجّاناً أو عوضاً .
أقول : إنّ مورد البحث هنا كل مال اُخذ من أي شخص يأكل فريقاً من أموال الناس بالظلم والعدوان ، وتخصيص الكلام بجوائز السلطان وعمّاله إنّما هو من جهة الغلبة ، وعليه فيعمّ البحث المال المأخوذ منهم بعنوان المعاملة ، والمال المأخوذ ممّن يأخذ أموال الناس بالسرقة أو الغصب .
ــ[746]ــ
ثمّ إنّ المال المأخوذ من الجائر لا يخلو من أربعة أقسام ، لأنّ الآخذ إمّا أن لا يعلم ـ ولو إجمالا ـ بوجود مال محرّم في أموال الجائر ، أو هو يعلم بذلك . وعلى الثاني فإمّا أن لا يعلم بوجود الحرام في خصوص المال المأخوذ ، أو هو يعلم بذلك . وعلى الثاني فإمّا أن يعلم بوجود الحرام فيه تفصيلا أو إجمالا ، فهنا أربع صور :
|