[ 3708 ] مسألة 1 : لا يلحق بالتزويج في العدّة وطء المعتدة شبهة من غير عقد (3) بل ولا زنا ، إلاّ إذا كانت العدّة رجعية(4) كما سيأتي. وكذا إذا كان بعقد فاسد لعدم تمامية أركانه(5).
وأمّا إذا كان بعقد تامّ الأركان وكان فساده لتعبّد شرعي ـ كما إذا تزوّج اُخت
ـــــــــــــــــــــــــــــــ (3) لعدم الدليل على الإلحاق بعد اختصاص موضوع النصوص بالتزويج .
(4) حيث يكون من الزنا بذات البعل ، وهو سبب مستقل للتحريم الأبدي ، على ما تقدم قبل قليل ، وسيأتي إن شاء الله التعرض إليه مفصلاً .
(5) حيث لا يصدق معه عقد الزواج ، فلا يكون مشمولاً لأدلّة التحريم الأبدي .
ــ[173]ــ
زوجته في عدّتها، أو اُمّها((1))(1) أو بنتها، أو نحو ذلك ممّا يصدق عليه التزويج وإن كان فاسداً شرعاً ـ ففي كونه كالتزويج الصحيح إلاّ من جهة كونه في العدّة وعدمه ، لأنّ المتبادر من الأخبار التزويج الصحيح مع قطع النظر عن كونه في العدّة ، إشكال . والأحوط الإلحاق((2)) في التحريم الأبدي (2) فيوجب الحرمة مع العلم مطلقاً ، ومع الدخول في صورة الجهل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وذكرها من سهو القلم أو خطأ النساخ جزماً ، حيث أنّ اُمّ الزوجة محرمة أبداً قبل العقد عليها في العدّة ، فلا معنى لجعل العقد عليها من أمثلة المقام .
(2) وربّما يقال : أنّ الحكم في المسألة مبني على النزاع في ألفاظ المعاملات ، وهل أ نّها موضوعة لخصوص الصحيح منها أو للأعم ؟ فلا تثبت الحرمة الأبدية على الأول لفساد العقد فلا تشمله النصوص ، في حين تثبت على الثاني لصدق التزوج بالمرأة في عدّتها .
إلاّ أنّ الأمر ليس كذلك ، فإنّه لا يحتمل أن يكون لفظ التزوج في هذه النصوص مستعملاً في النكاح الصحيح ، إذ كيف يعقل أن يكون النكاح الصحيح موجباً للفرقة بين الزوجين والحكم بالحرمة الأبدية !
نعم ، للنزاع في أن المستعمل فيه لفظ التزوج هل هو النكاح الصحيح من غير جهة وقوعه في العدّة أو الأعم وجه ، إلاّ أ نّه أجنبي عن النزاع المتقدم ، فإنّ الصحيح من غير جهة الوقوع في العدّة غير موضوع له لفظ النكاح أو التزوج جزماً ، بل المقصود ـ بناءً على القول بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح ـ هو الصحيح مطلقاً ومن جميع الجهات .
والحاصل أ نّه لا وجه لبناء الحكم في هذه المسألة على النزاع في وضع ألفاظ المعاملات ، فإنّ اللفظ في المقام مستعمل في غير الصحيح جزماً ، سواء أقلنا بوضع ألفاظ المعاملات للصحيح أو للأعمّ .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذه الكلمة من سهو القلم ، أو غلط النسّاخ .
(2) لا بأس بتركه .
ــ[174]ــ
نعم ، ينبغي البحث في أنّ اللفظ في المقام هل هو مستعمل في مطلق الفاسد ، أو خصوص الفاسد من هذه الجهة بحيث لولاها لكان العقد صحيحاً ؟
والذي يقتضيه التحقيق هو الثاني ، وذلك لا لما تقدم وإنّما لظاهر تفريع التفريق على وقوع العقد في العدّة وجعله جزاء لذلك الشرط ، فإنّ الظاهر منه كون ذلك هو السبب فيه بحيث لولاه لكان العقد صحيحاً ، وإلاّ فلو كان العقد فاسداً من جهة اُخرى لما كان وجه لتفريع التفريق على وقوع العقد في العدّة ، فإنه حينئذ يثبت سواء أ كان العقد واقعاً في أيام عدتها أم لم يكن كذلك .
إذن فالظاهر من الأدلة اختصاص الحكم بما إذا كان العقد صحيحاً في نفسه ، ومن قطع النظر عن الوقوع في العدّة .
نعم ، لو فرضنا أن سبباً آخر للبطلان والتحريم الأبدي قارن وقوع العقد في العدّة ـ كما لو تزوج المحرم امرأة في عدتها عالماً بالحرمة ـ لثبتت الحرمة الأبدية بالأولوية القطعية ، حيث أن كلاًّ منهما على انفراده صالح لإثباتها .
وتدل عليه رواية الحكم بن عتيبة ، قال : سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن محرم تزوج امرأة في عدّتها ، قال : «يفرّق بينهما ولا تحلّ له أبداً» (1) .
وهي وإن كانت ضعيفة سنداً ، إلاّ أ نّنا في غنى عنها بعد كون الحكم ـ على ما عرفت ـ على مقتضى القاعدة ، ولذلك نتعدى عن موردها إلى سائر الموارد ، إلاّ أ نّه لا بدّ هنا أيضاً من استكمال العقد لبقية الشرائط ، بحيث لو لا هاتان الجهتان لكان العقد صحيحاً .
وملخّص الكلام : أن اجتماع سببين للحرمة الأبدية لا ينافي ثبوتها في المجمع ، بل إنّما يقتضي ثبوتها فيه بالأولوية القطعية ، وهذا بخلاف ما لو قارن العقد في العدّة ما يوجب فساده في ذاته ـ كالتعليق وما شابهه ـ فإنّه حينئذ لا يكون المورد مشمولاً للنصوص ، حتى ولو قلنا بكون لفظ التزوج موضوعاً للأعمّ من الصحيح والفاسد ، لما عرفت من ظهور الأدلة في المقام في العقد الصحيح من غير جهة وقوعه في العدّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل ، ج 20 كتاب النكاح ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ، ب 17 ح 15 .
|