[ 3487 ] مسألة 8 : عقد الشركة من العقود الجـائزة (2) . فيجوز لكل من
ــــــــــــــــــــــــــ (2) توضيح الحال في المقام : أنّ الشركة إن لوحظت بالقياس إلى أصل المال وكونه غير مختصّ بأحدهما ـ سواء في ذلك الشركة الاختيارية أو غير الاختيارية مع القصد أو لا معه ـ فهي لا تنفسخ ما لم تتحقق القسمة في الخارج ، ولا تتبدل الملكيّة الاشتراكية بالملكيّة الاختصاصية إلاّ بها .
ولكلّ منهما المطالبة بذلك في جميع مواردها ، بلا إشكال فيه ولا خلاف .
وتدلّ عليه السيرة القطعية العقلائية والمتشرعية المتصلة بعهد المعصوم (عليه السلام) . فإنه ليس لبعض الورثة الامتناع من التقسيم ، والمطالبة ببقاء التركة على حالها بعد مطالبة غيره به ، بل لا بدّ من استجابته إليه .
ومن هنا يظهر أنه ليس معنى الجواز في المقام هو ارتفاع الشركة وزوالها بالفسخ فإنها موجودة ما لم تتحقق القسمة في الخارج ، وإنما هو بمعنى جواز مطالبة كلّ منهما بالقسمة ، وعدم جواز امتناع صاحبه منها .
وإن لوحظت بالقياس إلى الربح الحاصل من التجارة . فحيث إنّ استحقاق الربح لم يكن من جهة عقد الشركة ومقتضاها، وإنما كان من جهة الإذن في التصرّف في ماله
ــ[209]ــ
الشريكين فسخه ، لا بمعنى أن يكون الفسخ موجباً للانفساخ من الأوّل أو من حينه بحيث تبطل الشركة ، إذ هي باقية ما لم تحصل القسمة ، بل بمعنى جواز رجوع كل منهما عن الإذن في التصرّف الذي بمنزلة عزل الوكيل عن الوكالة ، أو بمعنى مطالبة القسمة .
وإذا رجع أحدهما عن إذنه دون الآخر ـ فيما لو كان كل منهما مأذوناً ـ لم يجز التصرّف للآخر ، ويبقى الجواز بالنسبة إلى الأوّل . وإذا رجع كل منهما عن إذنه لم يجز لواحد منهما . وبمطالبة القسمة يجب القبول على الآخر. وإذا أوقعا الشركة على وجه يكون لأحدهما زيادة((1)) في الربح أو نقصان في الخسارة، يمكن الفسخ(1) بمعنى إبطال هذا القرار ، بحيث لو حصل بعده ربح أو خسران كان بنسبة المالين على ما هو مقتضى إطلاق الشركة .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على ما تقدّم بيانه ، وليس في المقام ملزم للآذن بإبقاء إذنه ، كان له رفع اليد عنه متى شاء ، كما هو الحال في سائر موارد الإذن . وليس للعامل التصرّف في المال بعد ذلك لأنه من التصرّف في مال الغير بغير إذنه .
وعليه فمعنى الجواز هنا ، عدم كون الآذن ملزماً بإبقاء إذنه ، وجواز رفعه له متى شاء ذلك .
(1) وذلك بإسقاط من له الشرطُ الشرطَ ، فإنّه من الحقوق ولصاحبه إسقاطه ، أو رفع من عليه الشرط يده عن الإذن في التصرّف ، إذ به يرتفع موضوع كون الزيادة للشارط ، نظراً لكونها تابعة لجواز التصرّف في المال وصحة المعاملة .
لكنك قد عرفت في المسألة السادسة بطلان هذا الاشتراط من أساسه ، نظراً لكونه مخالفاً للسنّة . ومن هنا فيكون الربح أو الخسران بينهما على نسبة المالين ، من غير حاجة إلى الطريقين السابقين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) تقدّم بطلان هذا الشرط .
ــ[210]ــ
[ 3488 ] مسألة 9 : لو ذكر في عقد الشركة أجلاً لا يلزم ، فيجوز لكل منهما الرجوع قبل انقضائه (1) إلاّ أن يكون مشروطاً في عقد لازم فيكون لازماً (2) . ــــــــــــــــــــ
(1) والوجه فيه ظاهر . فإنّ الشركة من العقود الإذنية ، ولا ملزم للشريك للبقاء على إذنه ، بل له رفع اليد عنه متى شاء ، كما هو الحال في الوكالة . وتعيين الأجل في العقد الإذني يرجع إلى تعيين الأجل للإذن ، ولا ريب في عدم لزومه ، فيجوز الرجوع قبل انقضائه .
(2) لكونه حينئذ من توابع العقد وشؤونه فيلزم بلزومه ، ومعه فلا أثر لرجوع المالك عن إذنه .
|