[ 3472 ] الثالثة عشرة : إذا أخذ العامل مال المضاربة وترك التجارة به إلى سنة مثلاً ، فإن تلف ضمن (2) ولا يستحق المالك عليه غير أصل المال (3) وإن كان آثماً في تعطيل مال الغير .
[ 3473 ] الرابعة عشرة : إذا اشترط العامل على المالك عدم كون الربح جابراً للخسران مطلقاً ، فكلّ ربح حصل يكون بينهما، وإن حصل خسران بعده أو قبله. أو اشترط أن لا يكون الربح اللاّحق جابراً للخسران السابق، أو بالعكس.
ـــــــــــــــــــــــــ (2) لتعديه وتفريطه بإهماله للمال ، وإبقائه كذلك عنده من غير إذن المالك ، حيث إن الإذن مختصّ بإبقائه عنده للاتجار خاصة لا مطلقاً .
(3) باعتبار أنّ الربح لم يكن موجوداً خارجاً ، كي يكون العامل بإهماله للمال متلفاً ومن ثمّ ضامناً له ، غاية الأمر أنه بفعله حرم المالك من الربح بحيث لم يدعه يربح ، وهو لا يوجب الضمان .
ــ[171]ــ
فالظاهر الصحّة . وربّما يستشكل بأنه خلاف وضع المضاربة ، وهو كما ترى (1) . ـــــــــــــــــــــ
(1) وذلك لأنّ عنوان المضاربة متقوّم بجعل مقدار من الربح للعامل ، وهو متحقق في المقام .
نعم ، ذلك قد يلحظ بالقياس إلى مجموع المعاملات كما هو الغالب في باب المضاربة ، وقد يلحظ بالقياس إلى كل معاملة . إلاّ أنه أمر خارج عن مفهوم المضاربة فإنّه أعمّ من هذا وذاك ، وعليه فلا مانع من شمول الإطلاقات له .
ودعوى منافاته لقوله (عليه السلام) : الربح بينهما ، والوضيعة على المال (2) .
مدفوعة بأنّ كون الربح بينهما أعمّ من كونه من مجمـوع التجارات أو كلّ تجارة فإنّه أمر تابع للجعل وخارج عن مفهوم المضاربة . -----------------------------
(2) الوسائل ، ج 19 كتاب المضاربة ، ب 1 .
|