ــ[176]ــ
مسألة 359: يتضيق وقت الاحرام فيما إذا استلزم تأخيره فوات الوقوف بعرفات يوم عرفة(1).
مسألة 360 : يتحد إحرام الحج وإحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته والاختلاف بينهما إنما
هو في النيّة فقط (2) .
مسألة 361 : للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أيّ موضع شاء ، ولكن الأحوط وجوباً [ (1)
] أن يحرم من مكة القديمة(3) ويستحب له الاحرام من المسجد الحرام في مقام إبراهيم أو حجر
إسماعيل .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
المفردة قبل ذلك ، لما عرفت غير مرّة أن طواف النساء ليس من أعمال الحج وإنما هو واجب مستقل
يجب الاتيان به بعد أعمال الحج ، ولو لم يطف هذا الطّواف حرمت عليه النساء جماعاً لا العقد عليها
ولا سائر الاستمتاعات .
(1) لا ينبغي الشك في أنه لا تجب عليه المبادرة إلى إحرام الحج بعد الفراغ من عمرة التمتّع ، بل قد
عرفت أنه لا يجوز له تقديم إحرام الحج من يوم التروية بأكثر من ثلاثة أيام ، ويجوز له التأخير إلى يوم
التروية أو إلى ليلة عرفة ، بل إلى يوم عرفة ما لم يخف فوت الموقف ، ولكن يتضيق وقت الاحرام إذا
استلزم تأخيره فوات الموقف فحينئذ تجب عليه المبادرة لئلا يفوت الموقف عنه .
(2) لا ريب في اتحاد إحرام الحج وإحرام العمرة في الكيفية والواجبات والمحرمات وإنما الاختلاف
بينهما بالنية فقط ، وتدلّ على ذلك عدة من النصوص ، منها : صحيحة معاوية بن عمار الواردة في
كيفية الاحرام للحج «ثم قل في دبر صلاتك كما قلت حين أحرمت من الشجرة ، واُحرم بالحج ـ إلى
أن قال ـ : فلبّ» الحديث(2) .
(3) ويدل عليه صحيح الصيرفي قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : من أين اُهل بالحج؟
فقال: إن شئت من رحلك وإن شئت من الكعبة وإن شئت من الطريق»(3)
ــــــــــــــــــــــــــــ
[ 1 ] قد أفتى بذلك في المناسك ط 12 .
(2) الوسائل 13 : 519 / أبواب إحرام الحج والوقوف بعرفة ب 1 ح 1 .
(3) الوسائل 11 : 339 / أبواب المواقيت ب 21 ح 2 .
|