الصورة الثانية : الشك في الزيادة والنقيصة ، كما إذا شك في أن شوطه هذا هو السادس أو السابع
أو الثامن ، ففيها أيضاً يحكم بالبطلان ، ويدل عليه بالخصوص معتبرة أبي بصير قال : «قلت له : رجل
طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر ستة طاف أم سبعة أم ثمانية ، قال : يعيد طوافه حتى يحفظ» (1)
فان المستفاد منها لزوم كون السبعة محفوظة .
وصحيحة الحلبي «عن رجل طاف بالبيت طواف الفريضة فلم يدر أسبعة طاف أم ثمانية ، فقال : أمّا
السبعة فقد استيقن وإنما وقع وهمه على الثامن ، فليصل ركعتين» (2) فان المستفاد منها لزوم إحراز
السبعة ، فاذا اُحرزت فلا يضر الوهم بالزائد ، وأمّا إذا لم تحرز السبعة وكان الاتيان بها مشكوكاً يحكم
بالبطلان ، بل يمكن الاستدلال للبطلان بكل ما دلّ على البـطلان بين السابع والسادس ، لأنه مطلق
من حيث اقتران الشك بين السادس والسابع بالشك في الثامن أم لا ، ويؤيد برواية المرهبي(3) وبخبر
أبي بصير (4) .
الصورة الثالثة : الشك في الأقل من الست والسبع ، كما لو شك بين الثالث والرابع أو الرابع
والخامس وهكذا ، ففي مثله أيضاً يحكم بالبطلان ، لمعتبرة حنان بن سدير قال : «قلت لأبي عبدالله (
عليه السلام) : ما تقول في رجل طاف فأوهم قال : طفت أربعة أو طفت ثلاثة ؟ فقال أبو عبدالله (
عليه السلام) : أيّ الطوافين كان ، طواف نافلة
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 13 : 362 / أبواب الطّواف ب 33 ح 11 .
(2) الوسائل 13 : 368 / أبواب الطواف ب 35 ح 1 .
(3) الوسائل 13 : 360 / أبواب الطّواف ب 33 ح 4 .
(4) الوسائل 13 : 362 / أبواب الطّواف ب 33 ح 12 .
|