مسألة 298 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ علم بها بعد الفراغ من الطّواف صحّ طوافه ، فلا
حاجة إلى إعادته ، وكذلك تصح صلاة الطّواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها (2) .
ـــــــــــــــــــــــــ (2) لا يخفى أن اعتبـار الطهـارة مشروطة بالعـلم ، وأمّا إذا طاف وصلّى ثمّ علم بالنجاسة صحّ
طوافه وصلاته ، أمّا الصلاة فواضحة ، لأنّ النجاسة إنّما تكون مانعة في
ــ[33]ــ
مسألة 299 : إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثمّ تذكرها بعد طوافه صحّ طوافه على الأظهر ، وإن
كانت إعادته أحوط ، وإن تذكرها بعد صلاة الطّواف أعادها (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
الصلاة مع العلم ، لحديث لا تعاد (1) ولروايات خاصّة فارقة بين الجهل والنسيان (2) .
وأمّا الطّواف فلأنّ المستفاد من موثق يونس(3) أنّ النجاسة الواقعية غير ضائرة ولذا أمر بالبناء على
طوافه والاعتداد بما مضى فيما إذا علم بالنجاسة في الأثناء ، ولا نحتمل الفرق بين الأشواط السابقة
واللاّحقة .
على أ نّه يكفينا عدم الدليل على الاعتبار على الاطلاق ، لأن مقتضى النص مانعية النجاسة بشرط
العلم بها ، وأمّا لو لم يعلم بها فلا مانع .
(1) ومما ذكرنا في المسألة السابقة يظهر الحال في النسيان ، فانّ الظاهر من النص مانعية النجاسة في
صورة العلم بها لا المانعية مطلقاً ، فما نسب إلى جماعة منهم الشهيد في الدروس من البطلان في صورة
النسيان (4) كالصلاة ضعيف ، وحمل الطّواف على الصلاة في النجاسة المنسية لا وجه له كما عرفت .
بل لا يبعد دعوي إطلاق الموثق باعتبار ترك الاستفصال للجهل والنسيان، بخلاف الصلاة فانّه إنّما
نقول ببطلانها في النجاسة المنسية لأدلّة خاصّة في مورد النسيان .
فإذن لا فرق في الحكم بالصحّة بين الجهل والنسيان .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 4 : 312 / أبواب القبلة ب 9 ح 1 .
(2) الوسائل 3 : 474 / أبواب النجاسات ب 40 ، و ص 479 ب 42 .
(3) المتقدِّم في ص 30 .
(4) الدروس 1 : 404 .
ــ[34]ــ
مسألة 300 : إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه وعلم بها أثناء الطّواف ، أو طرأت النجاسة عليه قبل
فراغه من الطّواف ، فان كان معه ثوب طاهر مكانه طرح الثوب النجس وأتم طوافه في ثوب طاهر ،
وإن لم يكن معـه ثوب طاهر فان كان ذلك بعد إتمام الشوط الرابع من الطّواف قطع طوافه ولزمه
الاتيان بما بقي منه بعد إزالة النجاسة ، وإن كان العلم بالنجاسة أو طروئها عليه قبل إكمال الشوط
الرابع ، قطع طوافه وأزال النجاسة ، ويأتي بطواف كامل بقصد الأعم من التمام والاتمام على الأحوط
(1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) لو تذكر بالنجاسة وهو في أثناء الطّواف ، فان تمكن من الإتمام في الطاهر طرح الثوب النجس
وأتم طوافه في الثوب الطاهر ولا حاجة إلى الاعادة ، لما عرفت من أنّ النجاسة الواقعية غير ضائرة ،
والطهارة إنّما هي شرط ذكري ، والمانع إنّما هو النجاسة المعلومة حين الطّواف ، هذا مما لا إشكال فيه
.
إنّما الاشكال فيما إذا لم يكن له ثوب آخر وأ نّه لا يتمكن من التبديل ، فقد نسب إلى جماعة منهم
الشهيد(1) وتبعهم الاُستاذ النائيني(2) (قدس سره) التفصيل بين التجاوز عن النصف وعدمه ، ففي
الأوّل يزيلها ويبني، وفي الثاني يستأنف كما هو الحال في صدور الحدث في الأثناء ، إلاّ أ نّه لا دليل
على هذا التفصيل في النجاسة الخبثية، والروايات إنّما وردت في الحدث والحيض ، وفي بعضها ورد
التعليل بأ نّها زادت على النصف، وقد عرفت فيما تقدم أن روايات الحيض المفصّلة ضعيفة ، وأمّا في
الحدث فالتفصيل صحيح للنصوص ، ولكن قياس الخبث عليه بلا موجب .
بل موثق يونس المتقدم(3) مطلق من حيث التجاوز عن النصف وعدمه ، ولكن مع ذلك الأحوط
إعادة الطّواف قاصداً بها التمام والإتمام حتّى نخرج من الخلاف .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الدروس 1 : 405 .
(2) دليل الناسك (المتن) : 246 .
(3) في ص 30 .
|