ــ[516]ــ
ويستثنى من حرمة القلع أو القطع موارد
(1) الاذخر وهو نبت معروف (1) .
(2) النخل وشجر الفاكهة (2) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
وهو صحيح حريز «قال : تخلي عن البعير في الحرم يأكل ما شاء» (1) .
(1) تدل عليه جملة من الروايات :
منها : صحيحة زرارة ، قال : «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول : حرّم الله حرمه بريداً في بريد
أن يختلي خلاه أو يعضد شجره إلاّ الاذخر» (2) .
ومنها : صحيحة حريز في حديث «فقال رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) إلاّ الأذخر»(3) .
(2) كما في صحيح سليمان بن خالد في حديث «قال : لا ينزع من شجر مكّة شيء إلاّ النخل
وشجر الفاكهة» (4) . ويؤيد برواية سهل «قال لا ينزع من شجر مكّة إلاّ النخل وشجر
الفاكهة»(5) .
مضافاً إلى التسالم وقطع الأصحاب . ثمّ إنّه لا يعتنى لتضعيف الرواية بوجود الطاطري في السند
بدعوى أ نّه من وجوه الواقفية وأ نّه لا يعتمد على رواياته ، وذلك لأ نّه ثقة عندنا ، ولا بأس بالعمل
بالموثق ، على أنّ الصدوق رواه بسند صحيح عن سليمان بن خالد وليس فيه الطاطري (6) ،
واستدلّ صاحب المدارك بهذه الرواية على طريق الصدوق (7) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 12 : 558 / أبواب تروك الاحرام ب 89 ح 1 .
(2) الوسائل 12 : 555 / أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 4 .
(3) الوسائل 12 : 557 / أبواب تروك الاحرام ب 88 ح 1 .
(4) ، (5) الوسائل 12 : 554 / أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 1 ، 9 .
(6) الفقيه 2 : 166 / 720 .
(7) المدارك 7 : 370 .
ــ[517]ــ
(3) الأعشاب الّتي تجعل علوفة للإبل (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) يجوز للمحرم قلع النبات لعلوفة الإبل ويدل عليه معتبرة محمّد بن حمران قال «سألت أبا عبدالله
(عليه السلام) عن النبت الّذي في أرض الحرم أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإبل فليس به بأس أن
تنزعه» (1) .
وربما يتوهّم معارضتها برواية ابن سنان قال : «قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) المحرم ينحر بعيره أو
يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتشّ لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر
حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا» (2) فتسقطان بالمعارضة فالمرجع عموم المنع عن قلع نبات
الحرم .
وفيه : أنّ الجمع العرفي بينهما موجود ولا مجال للمعارضة .
بيان ذلك : أنّ الوجوب والحرمة ليسا من مداليل اللفظ ، وإنّما يستفاد كل منهما من عدم اقتران
الأمر بالترخيص في الترك وعدم اقتران النهي بالترخيص في الفعل ، فحينئذ يحكم العقل بالوجوب أو
الحرمة ، وأمّا إذا كان الأمر مقروناً بالترخيص في الترك أو كان النهي مقروناً بالترخيص في الفعل فلا
يحكم العقل بالالزام ، والنهي الوارد في خبر ابن سنان مقرون بالترخيص في الفعل الوارد في معتبرة
محمّد بن حمران فلا يستفاد من النهي الوارد في خبر ابن سنان الحرمة ، لاقترانه بالترخيص صريحاً في
المعتبرة .
هذا مضافاً إلى أن رواية ابن سنان ضعيفة سنداً فلا تصلح للمعارضة ، وذلك لوجود عبدالله بن
القاسم في السند وهو بقرينة الراوي عنه وبقرينة روايته عن ابن سنان هو عبدالله بن القاسم الحضرمي
الّذي قال النجاشي في حقّه : إنّه كذّاب (3) ، ولا أقل أ نّه مجهول .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 12 : 559 / أبواب تروك الاحرام ب 89 ح 2 .
(2) الوسائل 12 : 552 / أبواب تروك الاحرام ب 85 ح 1 .
(3) رجال النجاشي : 226 [ 594 ] .
ــ[518]ــ
(4) الأشجار أو الأعشاب الّتي تنمو في دار نفس الشخص أو في ملكه ، أو يكون الشخص هو
الّذي غرس ذلك الشجر أو زرع العشب ، وأمّا الشجرة الّتي كانت موجودة في الدار قبل تملكها
فحكمها حكم سائر الأشجار (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
(1) يدل على الاستثناء صحيحة حريز عن أبي عبدالله (عليه السلام) «قال : كل شيء ينبت في
الحرم فهو حرام على الناس أجمعين إلاّ ما أنبته أنت وغرسته» (1) والرواية صحيحة صريحة في الاستثناء
.
ولا يخفى أنّ الوسائل لم يذكر حرف «إلاّ» وهي مذكورة في التهذيب وكل من روى عن التهذيب
بذكر «إلاّ» فنسخة الوسائل غير صحيحة .
وكذا يستثنى ما ينبت في ملك الانسان بأن سبق ملك الدار أو الأرض على غرس الشجرة أو زرع
العشب فحينئذ يجوز قلعها وإلاّ فلا ، فالشجرة إذا كانت موجودة في الدار قبل تملكها فلا يجوز قلعها .
ويدل على ذلك عدّة من النصوص (2) وفي الروايات ورد المنزل والدار والمضرب ، والمقصود أنّ
الشجرة إذا كانت موجودة قبل تملك ما فيه الشجرة فلا يجوز قلعها ، وأمّا إذا غرست بعد تملك الدار
أو المضرب فحينئذ يجوز قلعها ولا خصوصية للدار والمضرب فذكر المنزل أو الدار خرج مخرج التمثيل
، ويدل على ذلك صريحاً موثقة إسحاق بن يزيد «عن الرجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها ، قال :
اقطع ما كان داخلاً عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك» (3) .
والرواية موثقة فان طريق الصدوق إلى إسحاق بن يزيد صحيح (4) وإن كان فيه علي بن الحسين
السعدآبادي فانّه ثقة على الأصح ، لأ نّه من رجال كامل الزيارات
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 12 : 553 / أبواب تروك الاحرام ب 86 ح 4 ، التهذيب 5 : 380 / 1325 .
(2) الوسائل 12 : 554 / أبواب تروك الاحرام ب 87 .
(3) الوسائل 12 : 555 / أبواب تروك الاحرام ب 87 ح 6 .
(4) الفقيه 4 (المشيخة) : 95 .
|