الرّابع : يلملم ، وهو ميقات أهل اليمن ، وكلّ من يمرّ من ذلك الطريق ، ويلملم اسم لجبل .
الخامس : قرن المنازل وهو ميقات أهل الطائف وكلّ من يمر من ذلك الطريق ولا يختص بالمسجد
فأيّ مكان يصدق عليه أ نّه من قرن المنازل جاز له الإحرام منه ، فإن لم يتمكّن من إحراز ذلك فله أن
يتخلّص بالإحرام قبلاً بالنذر كما هو جائز اختيارا (2) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) ممّا لا ينبغي الرّيب أنّ هذه المواضع المذكورة قد وقّتها النّبيّ (صلّى الله عليه وآله) وتدل على
ذلك نصوص كثيرة :
منها : صحيح الحلبي قال : «قال أبو عبدالله (عليه السلام) الإحرام من مواقيت خمسة وقّتها رسول
الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) لا ينبغي لحاج ولا لمعتمر أن يحرم قبلها ولا بعدها ، وقّت لأهلّ المدينة
ذا الحليفة ، وهو مسجد الشجرة يصلِّي فيه ويفرض الحجّ ، ووقّت لأهل الشـام الجحفـة ، ووقّت
لأهل النجـد العقـيق ، ووقّت لأهل الطائف قرن المنازل، ووقّت لأهل اليمن يلملم، ولا ينبغي
لأحد أن يرغب عن مواقيت رسول الله (صلّى الله عليه وآله) (2) .
وفي صحيح عمر بن يزيد «ولأهل نجد قرن المنازل» (3) وفي صحيح ابن رئاب
ــــــــــــــــ (2) الوسائل 11 : 308 / أبواب المواقيت ب 1 ح 3 .
(3) الوسائل 11 : 309 / أبواب المواقيت ب 1 ح 6 .
|