ــ[210]ــ
مسألة 158 : يشترك حجّ الإفراد مع حجّ التمتّع في جميع أعماله ، ويفترق عنه في اُمور :
أوّلاً : يعتبر اتّصال العمرة بالحج في حجّ التمتّع ووقوعهما في سنة واحدة كما مرّ ولا يعتبر ذلك في
حجّ الإفراد (1) .
ثانياً : يجب النحر أو الذبح في حجّ التمتّع كما مرّ ولا يعتبر شيء من ذلك في حجّ الإفراد(2).
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــــــ
وقد وقع الخلاف في تقديم أيّ منهما على الآخر ، والمعروف بين الفقهاء لزوم تقديم حجّ الإفراد
على العمرة ، وبذلك يمتاز عن حجّ التمتّع بلزوم تقديم العمرة على حجّه وقد ادعي على ذلك الإجماع
. وأمّا النصوص فلا يستفاد منها لزوم تأخّر العمرة عن حجّ الإفراد ، ولذا لا ريب أن الأحوط خروجاً
عن مخالفة الفقهاء تقديم الحجّ على العمرة المفردة .
(1) تقدّم تفصيل ذلك في المسألة 139 ففي حجّ الإفراد لا يشترط ذلك إلاّ من قبل المكلّف ، كما
إذا استطاع لهما في سنة واحدة ، أو نذر الإتيان بهما في سنة واحدة ، أو استؤجر عليهما في سنة واحدة
.
وثبوت الفوريّة في الإتيان بالعمرة لا يقتضي التوقيت ولا فساد الحجّ بتأخير العمرة عنه ، وإنّما يأثم
بتأخير العمرة إذا كان مستطيعاً لها .
(2) أمّا وجوب الهدي على المتمتع فأمر مسلّم نطق به الكتاب العزيز ودلّت عليه النصوص على ما
سيأتي إن شاء الله تعالى .
وأمّا عدم وجوبه على المفرد للحج فللتصريح به في بعض الرّوايات المعتبرة كصحيحة معاوية بن
عمار عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : «المفرد للحج عليه طواف بالبيت وركعتان عند مقام إبراهيم
وسعي بين الصفا والمروة ، وطواف الزيارة وهو طواف النِّساء وليس عليه هدي ولا اُضحية» (1) .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 11 : 221 / أبواب أقسام الحجّ ب 2 ح 13 .
|