مسألة 120 : إذا أتى النائب بما يوجب الكفّارة فهي من ماله سواء كانت النيابة بإجارة أو بتبرّع
(6) .
مسألة 121 : إذا استأجره للحج باُجرة معيّنة فقصرت الاُجرة عن مصارفه لم يجب على المستأجر
تتميمها ، كما أ نّها إذا زادت عنها لم يكن له استرداد الزائد(7) .
ـــــــــــــــــــــــــ (6) لأنّ النائب هو المباشر فالتكليف متوجّه إليه بنفسه ولا مقتضي لضمان المنوب عنه .
(7) لأ نّه بعدما رضي الأجير باُجرة معيّنة وتمّ عقد الإيجار على ذلك فلا مقتضي لوجوب التتميم
على المستأجر ، كما أ نّها إذا زادت عنها لم يكن للمستأجر استرداد الزائد ، لأنّ الأجير ملك الاُجرة
بعقد الإجارة فلا موجب لردّ الزائد .
|