مسألة 91: إذا تعدّد الاُجراء فالأحوط استئجار أقلّهم اُجرة، إذا كانت الإجارة بمال الميّت(3) .
وإن كان الأظهر جواز استئجار المناسب لحال الميّت من حيث الفضل والشرف، فيجوز استئجاره
بالأزيد (4) .
ــــــــــــــــــــــــــــــ (3) إذ لا موجب لاستئجار الأكثر اُجرة بعد إمكان استئجار الأقل اُجرة ، فيكون التصرّف في
الزائد تصرّفاً غير مشروع .
(4) لأنّ الرّوايات الآمرة بالحج منصرفة إلى المتعارف ممّا يناسب مقام الميّت وشأنه ووجاهته .
ــ[107]ــ
مسألة 92 : العبرة في وجوب الاستئجار من البلد أو الميقات بتقليد الوارث أو اجتهاده لا بتقليد
الميّت أو اجتهاده ، فلو كان الميّت يعتقد وجوب الحجّ البلدي والوارث يعتقد جواز الاستئجار من
الميقات لم يلزم على الوارث الاستئجار من البلد (1) . ــــــــــــــــ
ــــــ
(1) إذا اختلف تقليد الميّت والوارث أو اجتهادهما في اعتبار البلديّة أو الميقاتيّة فالمدار على تقليد
الوارث أو اجتهاده لا الميّت ، فإنّ الوارث إذا رأى وجوب الحجّ البلدي فالمال بمقداره حسب رأيه
باق على ملك الميّت ولم ينتقل إليه ، فلا يجوز له التصرّف فيه إلاّ في الحجّ عنه من البلد ، ولا عبرة
بعدم اعتقاد الميّت الوجوب من البلد ، فحال الحجّ البلدي حال ثبوت الدّين على الميّت ، فإنّ الوارث
إذا اعتقد أنّ مورّثه مدين يجب عليه أداؤه ولا يجوز له التصرّف في ذلك المال لعدم انتقاله إليه وإن
اعتقد الميّت عدمه أو غفل عنه ، ولو انعكس الأمر بأن اعتقد الوارث كفاية الحجّ الميقاتي فالمتبع أيضاً
نظر الوارث ، لأنّ المال الزائد عن الميقاتي قد انتقل إليه حسب اعتقاده فالمال ماله ويجوز له التصرّف
فيه ، ولا أثر لإعتقاد الميّت .
|