ــ[51]ــ
الفصل الثاني
في حكم المرضعة
ويتمّ في ضمن مسائل :
1 ـ عدم حرمة المرضعة على اُصول المرتضع
المسألة الاُولى : لا تحرم المرضعة على اُصول المرتضع ، أمّا أبوه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع اُمّاً لولده ، واُمّ الولد أولى بالتحليل من كلّ أحد.
وأمّا جدّه لأبيه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع اُمّاً لولد ابنه ، واُمّ ولد الابن إنّما تحرم على الشخص لأنّها زوجة ابنه ، والزوجية لا تتحقّق بالرضاع ، لأنّ الرضاع يقوم مقام النسب ، ولا يقوم مقام المصاهرة كما تقدّم(1)، فهي لا تحرم عليه حتّى على القول بعموم المنزلة .
وأمّا جدّه لاُمّه فلأنّها إنّما تصير بالرضاع اُمّاً لسبطه ، واُمّ السبط ليست من العناوين المحرّمة ، نعم هي ملازمة لعنوان البنتية ، فتحرم بناء على القول بعموم المنزلة .
وفي حكم اُصول المرتضع من في حاشية اُصوله بطريق أولى .
2 ـ عدم حرمة المرضعة على حواشي المرتضع
المسألة الثانية : لا يحرم على المرضعة من في حاشية نسب المرتضع أو رضاعه ، لأنّها لا تزيد أن تكون اُمّ الأخ بالإضافة إليه ، وهذا العنوان ليس من ــــــــــــــــــــــــــــ (1) في ص25 .
ــ[52]ــ
العناوين المحرّمة بنفسها ، نعم هو ملازم لعنوان الاُمّ أو منكوحة الأب ، فلا يحرم إلاّ على القول بعموم المنزلة .
3 ـ حرمة فروع المرتضع على المرضعة
المسألة الثالثة : يحرم على المرضعة فروع المرتضع ، وهم أولاده وإن نزلوا نسبيين كانوا أم رضاعيين ، لأنّها جدّتهم من الرضاع . ويأتي هنا خلاف العلاّمة والمحقّق الثاني في أولاده الرضاعيين(1).
وأمّا حرمة المرضعة على المرتضع نفسه فقد تقدّمت في الفصل الأوّل(2).
هذا تمام الفصل الثاني . ــــــــــــــــــــــــــــ (1) وقد تقدّم في ص46 . (2) في ص45 / المسألة الاُولى .
|