ــ[344]ــ
[ 2818 ] الثلاثون : قد مرّ أنّ الكافر مكلّف بالزكاة ((1)) (1) ، ولا تصحّ منه ، وإن كان لو أسلم سقطت عنه ، وعلى هذا فيجوز للحاكم إجباره على الإعطاء له أو أخذها من ماله قهراً عليه ويكون هو المتولّي للنيّة . وإن لم يؤخذ منه حتّى مات كافراً جاز الأخذ من تركته ، وإن كان وارثه مسلماً وجب عليه ، كما أ نّه لو اشترى مسلم تمام النصاب منه كان شراؤه بالنسبة إلى مقدار الزكاة فضوليّاً ، وحكمه حكم ما إذا اشترى من المسلم قبل إخراج الزكاة ، وقد مرّ سابقاً . ـــــــــــــــــــــــ
(1) قد مرّ الكلام حول هذه المسألة مستقصىً في أوائل كتاب الزكاة وهذا تكرار لما سبق ، وعرفت ثمّة أنّ القول بعدم وجوب الزكاة على الكافر ـ لعدم تكليف الكفّار إلاّ بالاُصول دون الفروع ـ غير بعيد ، بل هو الأظهر وإن كان على خلاف المشهور. وعليه ، فتسقط الفروع المذكورة في هذه المسألة ، وإنّما تتّجه على المسلك المشهور ، فلاحظ . ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) وقد مرّ الكلام في أصله وفي بعض فروعه [ في المسألة 2628 ] ومنه يظهر الحال في المسلم الوارث أو المشتري .
|