ــ[324]ــ
وهل يجوز لآحاد المالكين إقراض الزكاة قبل أوان وجوبها أو الاستدانة لها على حذو ما ذكرنا في الحاكم ؟ وجهان ((1)) (1) ، ويجري جميع ما ذكرنا في الخمس والمظالم ونحوهما .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
للزكاة في مصارفها ؟! فإنّ الذي يصرف في مصارف الزكاة الثمانية إنّما هي نفس الزكاة لا ما كان ملكاً طلقاً للزكاة ، فإنّه يصرف في مصالح الزكاة من حفظ الزرع أو علف المواشي ونحوها ، لا في مصارفها ، وكم فرق بين الأمرين .
وبالجملة : المال المأخوذ قرضاً على الزكاة ملك لها يصرف في مصالحها فكيف يصحّ صرفه في مصارفها ؟! فهو نظير ما كان ملكاً للوقف من الجامع أو المدرسة ونحوهما ، فإنّه يصرف لمصلحة نفس الوقف من تعمير ونحوه ، ولا يعرف على الموقوف عليه كما هو ظاهر .
(1) أمّا الاستدانة للزكاة فلا نعرف وجهاً لجوازها ، فإنّا لو سلّمنا بثبوت الولاية للحاكم الشرعي على ذلك فلا نسلّمه في غيره من آحاد المالكين ، لعدم الدليل على ولايتهم لها أبداً كما لا يخفى .
وأمّا إقراض الزكاة فقد تقدّم في أوّل بحث المستحقّين أنّ المراد به إن كان هو الإعطاء قرضاً للزكاة بحيث يكون الآخذ والدائن هو الزكاة كما كان يستدين لها ، فهذا كما ترى لا يرجع إلى محصّل ، سواء كانت الولاية للحاكم أو لغيره ، فإنّ الزكاة لا تملك شيئاً حتّى يعطي هذا قرضاً لها وتكون هي المالك والدائن .
وإن اُريد أنّ ذلك زكاة معجّلة بأن تكون الزكاة بنفسها قرضاً وفي وقتها يحسب الدين مع البقاء على صفة الاستحقاق ، فقد تقدّم أنّ جملة من الروايات
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) أظهرهما عدم جوازه .
|