[ 2775 ] مسألة 2 : يشترط في الضمان مع التأخير العلم بوجود المستحقّ، فلو كان موجوداً لكن المالك لم يعلم به فلا ضمان ، لأ نّه معذور حينئذ في التأخير (2) .
ــــــــــــــــــــــــــ (2) من الواضح أنّ المعذوريّة في التأخير لا تنافي الضمان ، إذ لم تجعل هي موضوعاً لنفيه في شيء من الأدلّة ، بل قد صرّح هو بنفسه فيما سبق بالضمان مع وجود المستحقّ وان ساغ له التأخير شهراً أو شهرين ، الكاشف عن أنّ جواز التأخير غير مانع عن الضمان . إذن فلا يستقيم التعليل بظاهره .
ولا يبعد أن يريد به المعذوريّة في عدم الدفع ، نظراً إلى أنّ الموضوع للضمان في نصوص الباب هو وجدان الأهل كما في صحيحة ابن مسلم ، أو معرفة الأهل كما في صحيحة زرارة ، لا مجرّد الوجود الواقعي ، وكلاهما منتف في مفروض المسألة ، فهو لمكان جهله غير واجد للأهل ولا عارف به فلم يكن قادراً على الدفع وكان معذوراً فيه ، ولأجله لم يضمن .
|