ثمن الزرع وضمان النخل والشجر من المؤونة ، بخلاف ثمن الأرض والنخل والشجر
الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة || القسم : الفقه || القرّاء : 5406
[ 2676 ] مسألة 19: لو اشترى الزرع فثمنه من المؤونة، وكذا لو ضمن النخل والشجر ، بخلاف ما إذا اشترى نفس الأرض والنخل والشجر ، كما أ نّه لا يكون ثمن العوامل إذا اشتراها منها .
أقسام المكتبة :
خدمات :
الرئيسية || السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية > || المؤسسة والمركز || النصوص والمقالات || إستفتاءات السيد السيستاني || الصوتيات العامة || أرسل إستفتاء || السجل
تصميم، برمجة وإستضافة : الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net