ــ[325]ــ
[ 2660 ] مسألة 3 : في مثل البربن وشبهه من الدَقَل الذي يؤكل رطباً، وإذا لم يؤكل إلى أن يجف يقلّ تمره أو لا يصدق على اليابس منه التمر أيضاً المدار فيه على تقديره يابساً ، وتتعلّق به الزكاة إذا كان بقدر يبلغ النصاب بعد جفافه ((1)) (1) .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أفراده من الخلل والفرج الناشئ من أطوليّة التمر من حبّة الحنطة ، فلا يستوعب فضاء المكيال مثل ما يستوعبه من حبّات الحنطة ، والمفروض أنّ المكيال في جميع الغلاّت شيءٌ واحد .
وعلى الجملة : فتطبيق الكيل على الوزن على نحو يطّرد في الغلاّت الأربع بنسق واحد غير ممكن، وقد عرفت خلوّ النصوص المعتبرة عن التعرّض للوزن ولم يرد فيها إلاّ التحديد بالكيل ، أعني : خمسة أوسق المعادلة لثلاثمائة صاعاً .
وعليه ، فإن أحرزنا أنّ الكمّية الموجودة من الغلاّت بالغة هذا المقـدار من الصاع ـ بالصاع المتعارف في عصر النبيّ (صلّى الله عليه وآله) ـ فقد أحرزنا النصاب، وإلاّ فمع الشكّ ـ بما أنّ الشبهة موضوعيّة ـ كان المرجع أصالة البراءة.
(1) تعرّض (قدس سره) لبعض أقسام التمر ممّا تعارف أكله رطباً كالبربن ، بل وبعضها بسراً، ولا ينتظر حالة الجفاف إمّا لأ نّه يقلّ تمره عندئذ، أو لا يصدق عليه اسم التمر بوجه ، بل هو بمثابة خشبة يابسة لا تصرف إلاّ للوقود أو لأكل الحيوانات ، فلا ينتفع به إمّا أصلاً أو إلاّ نادراً .
فذكر (قدس سره) أنّ الاعتبار في مثل ذلك أيضاً بحال اليبس فإن ثبت بالخرص أ نّه لو قُدِّر جافّاً يبلغ حدّ النصاب تعلّقت به الزكاة ، وإلاّ فلا .
ولكنّك خبيرٌ بأنّ هذا لا يستقيم على ما بنى (قدس سره) عليه وقوّيناه من
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) هذه المسألة والمسألتان بعدها مبنيّة على مسلك المشهور في وقت تعلّق الزكاة .
ــ[326]ــ
الإناطة بالتسمية وعدم تعلّق الزكاة قبل صدق اسم التمر ، فإن لازم ذلك إنكار الزكاة هنا رأساً إلاّ فيما صدق عليه الاسم ، فبعد الصدق يجب لو كان بالغاً حدّ النصاب ، وقبله لا وجوب أصلاً .
وذلك لأ نّه حال كونه رطباً أو بسراً لا وجوب على الفرض ، وبعد الجفاف لا يطلق عليه التمر ، فلا يتّصف بعنوان التمريّة في شيء من الحالات ، ولا زكاة إلاّ في التمر ، لا في الرطب أو الخشب ، إلاّ إذا عُدّ حينئذ من التمر ولو من القسم الرديء منه حسبما عرفت .
نعم ، يتّجه ما في المتن على المسلك المنسوب إلى المشهور من التعلّق قبل التسمية وحال الانعقاد أو الاحمرار والاصفرار .
بل يمكن منعه حتّى على هذا المبنى فيما لم يصدق اسم التمر على اليابس منه، نظراً إلى أنّ التعلّق في هذه الحالات وقبل صدق الاسم لم يثبت إلاّ بالإجماع كما ادُّعي ، ومورده ما لو صدق اسم التمر على اليابس منه دون ما لم يصدق ، لحصر الزكاة في الأربع من الغلاّت بمقتضى النصوص الحاصرة لها في التسعة ، وأنّ رسول الله (صلّى الله عليه وآله) قد عفا عمّا سوى ذلك ، فإنّ المقام مندرج فيما سوى ذلك .
فتحصّل : أنّ الرطب المزبور لا زكاة فيه على المختار . وأمّا على المسلك المشهور فيفصّل بين ما يصدق على يابسه التمر ففيه الزكاة ، وإلاّ فلا .
نعم ، لو فرض مثل ذلك في العنب بأن لم ينتفع بالجافّ منه ولم يطلق عليه اسم الزبيب ، تعلّقت به الزكاة على القولين ، لما عرفت من أنّ العبرة فيه بصدق العنب ، بمقتضى النصوص الخاصّة الواردة فيه ، غير المنافية للنصوص الحاصرة في التسعة التي منها الزبيب ، إذ الزبيب لغةً ليس إلاّ العنب الجافّ ، سواء انتفع به وكان من قسم المأكول أم لا .
|