إذا كانت عنده أموال زكويّة من أجناس مختلفة ، فهل يجبر الناقص منها بالجنس الآخر 

الكتاب : المستند في شرح العروة الوثقى-الجزء 13:الزكاة   ||   القسم : الفقه   ||   القرّاء : 5538


ــ[305]ــ

   [ 2657 ] مسألة 10 : إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر(1)، مثلاً : إذا  كان عنده تسعة عشر ديناراً ، ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

   (1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، بل هو مورد للإجماع على ما ادّعـاه غير واحد .

   ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على اعتبار النصاب في كلّ جنس، المقتضي لعدم الاجتزاء بالناقص وإن بلغ النصاب بالضمّ، فالحكم مطابق للقاعدة، لعدم الدليل على كفاية الضمّ ـ النصوص الخاصّة، وهي عدّة روايات ، منها : صحيحة زرارة : أ نّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها ؟ «فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدارهم ولا في الدنانير حتى يتمّ» (1) ، ونحوها غيرها .

   فالحكم واضح لا غبار عليه .

   هذا تمام الكلام في زكاة النقدين .

   وبه ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، ويتلوه الجزء الثاني مبتدأً بفصل زكاة الغلاّت الأربع إن شاء الله تعالى .

   والحمد لله ربّ العالمين .

ــــــــــــــــــــــــــــ

(1) الوسائل 9 : 150 /  أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 1 .




 
 


أقسام المكتبة :

  • الفقه
  • الأصول
  • الرجال
  • التفسير
  • الكتب الفتوائية
  • موسوعة الإمام الخوئي - PDF
  • كتب - PDF
     البحث في :


  

  

  

خدمات :

  • الصفحة الرئيسية للمكتبة
  • أضف موقع المؤسسة للمفضلة
  • إجعل الموقع رئيسية المتصفح

الرئيسية   ||   السيد الخوئي : < السيرة الذاتية - الإستفتاءات - الدروس الصوتية >   ||   المؤسسة والمركز   ||   النصوص والمقالات   ||   إستفتاءات السيد السيستاني   ||   الصوتيات العامة   ||   أرسل إستفتاء   ||   السجل

تصميم، برمجة وإستضافة :  
 
الأنوار الخمسة @ Anwar5.Net