ــ[305]ــ
[ 2657 ] مسألة 10 : إذا كان عنده أموالٌ زكويّة من أجناس مختلفة ، وكان كلّها أو بعضها أقلّ من النصاب ، فلا يجبر الناقص منها بالجنس الآخر(1)، مثلاً : إذا كان عنده تسعة عشر ديناراً ، ومائة وتسعون درهماً ، لا يجبر نقص الدنانير بالدراهم ، ولا العكس .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(1) بلا خلاف فيه ولا إشكال ، بل هو مورد للإجماع على ما ادّعـاه غير واحد .
ويدلّ عليه ـ مضافاً إلى الأدلّة الدالّة على اعتبار النصاب في كلّ جنس، المقتضي لعدم الاجتزاء بالناقص وإن بلغ النصاب بالضمّ، فالحكم مطابق للقاعدة، لعدم الدليل على كفاية الضمّ ـ النصوص الخاصّة، وهي عدّة روايات ، منها : صحيحة زرارة : أ نّه قال لأبي عبدالله (عليه السلام) : رجل عنده مائة وتسعة وتسعون درهماً وتسعة عشر ديناراً ، أيزكّيها ؟ «فقال : لا ، ليس عليه زكاة في الدارهم ولا في الدنانير حتى يتمّ» (1) ، ونحوها غيرها .
فالحكم واضح لا غبار عليه .
هذا تمام الكلام في زكاة النقدين .
وبه ينتهي ما أردنا إيراده في هذا الجزء ، ويتلوه الجزء الثاني مبتدأً بفصل زكاة الغلاّت الأربع إن شاء الله تعالى .
والحمد لله ربّ العالمين .
ــــــــــــــــــــــــــــ
(1) الوسائل 9 : 150 / أبواب الزكاة الذهب والفضّة ب 5 ح 1 .
|